قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٣١

مسألة أخرى: رجل هلك وترك ستّة أولاد من الذكور، وأوصى لأحدهم بكمال الرّبع وبثلث ما يبقى من الثلث وأجازوه لهما؛ فاضرب رؤوس الأولاد إلّا واحدا، خمسة في أربعة مخرج الرّبع تخرج عشرين، فالرّبع خمسة وكماله في اثنين؛ لأنّ حقّ كلّ ذي فرض واحد في ثلاثة هي جذر الفرع، ولإخراج الثّانية منهما فاضرب مبلغ الأولى في تسعة مخرج الأخرى، وما تخرج عليه من شيء في العدد، فزده اثني عشر هي مبلغ جذر الأصل واحد في جذر الفرع من الأولى أربعة، ثمّ في(1) ثلاثة من الثّانية مائة واثنين وتسعين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثلث أربعة وستّون والرّبع ثمانيّة وأربعون(2)، والنّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء ستّة وعشرون، فإذا ألقي من الرّبع بقي منه اثنان وعشرون هي كماله لمن أوصى له به، فإذا أخرجتها من الثلث بقي منه اثنان وأربعون، ثلثها أربعة عشر تزاد على سهمه، فيكون له اثنان وستّون سهما، والثلثان وما بقي من الثلث وهو اثنان على خمسة بين إخوته الخمسة، فيكون لكلّ واحد منهم ستّة وعشرون، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة أخرى: رجل هلك وترك أربعة /111 م/ أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بتكملة الثلث وبربع ما يبقى من الثلث؛ فالوجه فيها هو أن تضرب رؤوس الأولاد إلّا واحدا ثلاثة في مخرج الثلث ثلاثة فذلك تسعة، ومنها يمكن أن يخرج كمال الثلث، فيكون في واحد؛ لأنّ لكلّ واحد من الأولاد واحد في اثنين بالفرض، وهم أربعة بثمانيّة، ولإخراج ما زيد عليه، فارجع إلى التّسعة لتضربها في

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٢٬٠١٦ / ٣٦٬٧٥٥