الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٣٢مخرج الرّبع أربعة فتكون ستّة وثلاثين، زدها مبلغ جذر الأصل في جذر الفرع واحدا في ثلاثة، وما اجتمع فاضربه تسعة وثلاثين، فهي الثلث في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية عشر، ومنها تصحّ، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى الاثنين من جذر فرع الأولة، فاضربهما في جذر فرع الآخرة اثني عشر ليكون أربعة وعشرين، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكلّ واحد من الأولاد واحد في ذلك، وهم أربعة بستّة وتسعين، وتبقى أحد وعشرون هي للموصى له؛ وذلك لأنه إذا أخرج مثل ما لأحدهم من الثلث تبقى خمسة عشر هي كماله، فإذا أخرجتها منه بقي أربعة وعشرون، ربعها ستة تزاد على كماله، فيكون كذلك.
مسألة أخرى: رجل هلك وترك أربعة أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بتكملة الثلث وبربع ما يبقى من الرّبع؛ فالعمل بها في ضربها، وفي الزّيادة فيها مثل الّتي قبلها سواء، حتّى تنتهي إلى تسعة وثلاثين هي الرّبع، فاضربها في أربعة تبلغ مائة وستّة وخمسين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثلث 42، لكن لمعنى القسمة 111 س انظر إلى مبلغ الاثنين من(1) جذر(2) فرع الأولى في ستّة عشر هي جذر فرع الأخرى، لتزيد عليه واحدا، فيكون ثلاثة وثلاثين هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكلّ واحد من الأولاد واحد في ذلك، وهم أربعة بمائة واثنين وثلاثين، وتبقى أربعة وعشرون هي للموصى له؛ وذلك لأنه إذا خرج من الثلث مثل ما لأحدهم بقي منه تسعة عشر، فإذا أخرجتها من الرّبع بقي عشرون ربعها خمسة، تزاد على كمال الثلث، فيكون له ذلك.