الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٣٥فإن كان هنالك زوجة؛ فالفريضة من ثمانيّة، وتصحّ بين الوارثين من أربعة وستّين، ثمنها للزّوجة ثمانيّة، وما بقي فهو على ثمانيّة بين الأولاد الثمانيّة، لكلّ واحد منهم سبعة، فأنقصها من مبلغها، فهي مثل ما لأحدهم، واضرب ما بقي لإخراج الموصى به سبعة وخمسين في أربعة، فتكون مائتين وثمانيّة وعشرين، ومنها تمكن القسمة في الأولى، فيكون كمال الرّبع في ستّة وثلاثين؛ لأنّ فرض كلّ منهم في ثلاثة، لكن لإخراج المستثنى عليه منه فاضربها في ثلاثة مخرج الثلث، يكن ستمائة وأربعة وثمانين، فأنقص منها ثمانيّة وعشرين هي مبلغ جذر الأصل في جذر فرع الأولة، وما بقي فاضربه ستمائة وستّة وخمسين، /113 م/ فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ألفا وتسعمائة وثمانيّة وستّين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الرّبع أربعمائة واثنان وتسعون، والنّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء هو الأوّل لا غير، وللزّوجة ثمانيّة في ثمانيّة وعشرين، فذلك مائتان وأربعة وعشرون، ولكلّ واحد من الأولاد سبعة فيه، فذلك مائة وستّة وتسعون، وهم ثمانيّة بألف وخمسمائة وثمانيّة وستّين، وتبقى مائة وستّة وسبعون هي للموصى له بكمال الرّبع، إلّا ما استثني عليه تزاد على سهمه، فتكون له ثلاثمائة واثنان وسبعون؛ وذلك لأنه إذا أخرج ماله بالفرض من الرّبع بقي مائتان وستّة وتسعون هي كماله، فإذا أخرجتها من الثلث تبقى منه ثلاثمائة وستّون ثلثها مائة وعشرون، تنقص عليه من كمال الرّبع، فيبقى له ما قد ذكرنا أنّه قد بقي من جملة المال بعد الورثة ولا شكّ؛ لأنّه كذلك، فيعطى إياه فيكون له ذلك.
وإن كان الموصي امرأة ولها مع هؤلاء زوج؛ فالفريضة من أربعة، وتصحّ بين الورثة من اثنين وثلاثين؛ فللزّوج ربعها ثمانيّة، وما بقي فهو على ثمانيّة بين الأولاد الثمانيّة، لكلّ واحد منهم ثلاثة، فأنقصها من الجملة، واضرب ما بقي تسعة