الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٣٦وعشرين في مخرج الرّبع أربعة، فيكون مائة وستّة عشر، ومنها تمكن القسمة في الأولى، فيكون كمال الرّبع في عشرين؛ لأن فرض كلّ واحد منهم في ثلاثة، لكن لإخراج ما استثنى عليه لابدّ من أن تضربها مرّة أخرى 113 س في ثلاثة، فيكون ثلاثمائة وثمانيّة وأربعين، فأنقصها مبلغ جذر الأصل ثلاثة في جذر فرع الأولى أربعة، وما بقي فاضربه ثلاثمائة وستّة وثلاثين فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ألفا وثمانيّة، ومنها تصحّ؛ لأنّ الرّبع مائتان واثنان وخمسون، والنّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء هو الأوّل، وللزّوج ثمانيّة مضروبة في ثمانيّة وعشرين، فذلك مائتان وأربعة وعشرون، ولكلّ واحد من الأولاد ثلاثة فيه، فذلك أربعة وثمانون، فإن تخرجها من الرّبع بقي منه مائة وثمانيّة وستّون هي كماله، فإذا أخرجتها من الثلث بقي منه مائة وثمانية وستون، ثلثها ستّة وخمسون، تنقص عليه من كمال الرّبع لأجل الاستثناء، فتبقى مائة واثنا عشر هي للموصى له تزاد على سهمه، فيكون له مائة وستّة وتسعون، وما بقي فللزّوج، ولكلّ واحد من إخوته فيه ما قد(1) ذكرناه؛ وذلك لأنه إذا أخرج الموصى به من جملة المال بقي ثمانمائة وستّة وتسعون ربعها للزّوج، مائتان وأربعة وعشرون، وما بقي وهو ثلاثة أرباعها، فإذا قسمته على ثمانيّة بين الأولاد الثمانيّة، صار(2) لكلّ واحد منهم كذلك، وللموصى له ما قد زيد إياه، فيكون له ذلك.
مسألة أخرى: رجل هلك وترك أربعة أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بتكملة الثلث إلا ربع ما يبقى من الثلث؛ فالوجه فيها أن تضرب رؤوس الأولاد