الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٣٧إلّا واحدا ثلاثة في مخرج /114 م/ الثلث ثلاثة، فتكون تسعة، ومنها يمكن أن يخرج كماله، فيكون في واحد؛ لأنّ لكلّ واحد من الأولاد واحد في اثنين بالفرض، وهم أربعة بثمانية فاعرفها، ولإخراج المستثنى عليه، فارجع إلى تلك التّسعة، فاضربها في مخرج الرّبع أربعة تكن ستّة وثلاثين، فأنقص منها مبلغ جذر الأصل واحدا في جذر الفرع ثلاثة، وما بقي فاضربه ثلاثة وثلاثين، فهي الثلث في ثلاثة، تبلغ تسعة وتسعين، ومنها تصحّ، لكن لمعنى القسمة انظر إلى ما يخرج من ضربك لما بقي من جذر فرع الأولى اثنين في جذر فرع الأخرى اثنا عشر تجده أربعة وعشرين، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكلّ واحد من الأولاد(1) واحد في ذلك، وهم أربعة بستّة وتسعين، وتبقى ثلاثة هي للموصى له؛ وذلك لأنه إذا أخرج من الثلث مثل ما لأحدهم بقي منه تسعة هي كماله، فإذا أخرجتها منه بقي أربعة وعشرون ربعها ستّة، ينقص عليه من كماله، فيبقى له كذلك.
مسألة أخرى: رجل هلك وترك أربعة أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بتكملة الثلث إلّا ربع ما يبقى من الرّبع؛ فاضرب رؤوس الأولاد إلّا واحدا ثلاثة في مخرج الثلث ثلاثة تكن تسعة، ومنها يمكن أن يخرج كماله، فيكون في واحد، إلّا أنّه لإخراج المستثنى عليه لابدّ وأن تضربها في مخرج الرّبع أربعة فتكون ستّة وثلاثين، فأنقص 114 س منها جذر الأصل واحدا في جذر الفرع ثلاثة، وما بقي فاضربه ثلاثة وثلاثين، فهي الرّبع في أربعة تبلغ مائة واثنين وثلاثين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثلث يكون أربعة وأربعين، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى مبلغ
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الأولى.