الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٣٩ثمانيّة وعشرون، فإن تخرجها من الرّبع بقي منه خمسة هي كماله فيها للموصى له، فإذا أخرجتها من الثلث بقي منه تسعة وثلاثون ثلثها ثلاثة عشر، هي المستثنى عليه من تكملة الربع، فكيف يجوز أن يبقى له شيء على هذا، وليس الموصى له به إلّا خمسة؟ أليس في الاستثناء زيادة ثمانيّة، هي الزائدة في الفرض على مبلغ المسألة؟ فارجع بها إلى خمسة بين الأولاد الخمسة، لتعطي كلّ واحد منهم واحدا، والله أعلم، فينظر في هذا النوع كلّه، فإنّه واحدة من بنات فكري؛ إذ لم أجد له عن أحد رسما أتبعه فيه نقلا، وإنّما أخرجته عقلا، فإن وافق العدل وإلا فالترك أولى به.
مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لو كان حيّا؛ فاضرب رؤوس الأولاد في رؤوسهم مع الموصى له ثلاثة في أربعة، فذلك اثنا عشر، على أنّها بين بني الصلب الثلاثة، لكلّ واحد منهم أربعة، وعلى أنّها بينهم والولد الميّت لو كان حيّا على أربعة، لكلّ واحد ثلاثة هي حقّ الموصى له ومنها تنقسم، زدها مبلغ المسألة تبلغ خمسة عشر. 115 س
فإن كان هنالك زوجة فاضرب الاثنى عشر في مخرج سهمها ثمانيّة، فتكون ستّة وتسعين، للزّوجة الثمن اثنى عشر، وتبقى أربعة وثمانون على أنّها بين بني الصلب على ثلاثة، لكلّ واحد ثمانيّة [وعشرون، وعلى أنّها بينهم](1)، والولد
(1) زيادة من ث.