قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٤٠

الميّت لو كان حيّا على أربعة، لكلّ واحد أحد وعشرون هي حقّ الموصى له، زدها مبلغ المسألة تبلغ مائة(1) وتسعة عشر، ومنها تنقسم.

وإن كان الموصي امرأة، وكان هنالك لها مع الأولاد الثلاثة زوج، فاضرب الاثني عشر في مخرج سهم الزّوج أربعة، فتكون ثمانيّة وأربعين، للزّوج الرّبع اثنا عشر، وتبقى ستّة وثلاثون على أنّها بين الأولاد الثلاثة، لكلّ واحد مثل الزّوج وعلى أنّها بينهم والولد الميّت لو كان حيّا على أربعة، لكلّ واحد تسعة هي حقّ الموصى له، زدها مبلغ المسألة تبلغ سبعة وخمسين، ومنها تنقسم؛ لأنّها تتوافق بالأثلاث، فيمكن أن يرجع بها إلى تسعة عشر، فيعطى كلّ واحد ثلث ما كان له.

مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد من الذكور، وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه(2) من ماله، فإن كان أبوه حيّا فله من المال مثله، ويكون في هذا الموضع ربع المال، وإن كان ميّتا فلا شيء له؛ لأنّه لا نصيب له في المال، فلا مثل لغير شيء، ولذلك(3) لم يكن له في المال بالوصيّة هذه شيء، أو يجوز فيصحّ غير هذا ولا ميراث له على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك. /116 م/

مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد من الذكور، وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لو كان حيّا وأبوه حيّ؛ فله مثله، والشرط لا شيء؛ لأنّه غير واقع على شيء، ويكون في هذا الموضع كمن أوصى له بمثل نصيب

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بمائة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ابنه.

(3) ث: وكذلك.

٣٢٬٠٢٥ / ٣٦٬٧٥٥