قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٤١

أحد أولاده من ماله في المعنى، ولا فرق حتّى في موضع المزيد والنقص، والله أعلم.

مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لو كان حيّا، وبثلث ما يبقى من الثلث؛ فالوجه فيها هو أن تضرب رؤوس الأولاد في رؤوسهم مع الموصى له ثلاثة في أربعة، فيكون اثني عشر، ففي حال ما يكون بين الأحياء على ثلاثة لكلّ واحد أربعة، وفي حال ما تكون بينهم والولد الميّت أن لو كان في الحياة على أربعة، لكلّ واحد منهم ثلاثة، زدها للموصى له مبلغ المسألة تكن خمسة عشر، فاضربها لإخراج الزيادة له على المثل في ثلاثة تكن خمسة وأربعين، فأنقصها ثلاثة واضرب ما بقي اثنين وأربعين، فهي الثلث في ثلاثة تبلغ مائة وستّة وعشرين، ومنها تصحّ، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى التّسعة الخارجة، وضربك ثلاثة في مثلها هي الّتي ضربت فيها المسألة، فأنقص منها واحدا لتبقى ثمانية، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكلّ واحد من الأولاد أربعة فيها، فذلك اثنان وثلاثون وهم ثلاثة بستّة وتسعين، وتبقى ثلاثون هي للموصى له؛ 116 س وذلك لأنه إذا أعطى من الثلث مثل ما(1) لأبيه لو كان حيّا ثلاثة في ثمانيّة، بقي منه ثمانيّة عشر، ثلثها ستّة تزاد على سهمه، فيكون له ذلك، إلّا أنّها تتوافق بالأنصاف، فيمكن أن يرد إلى نصف مبلغهما(2).

(1) زيادة من ث.

(2) ث: مبلغها.

٣٢٬٠٢٦ / ٣٦٬٧٥٥