الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٤٢وإن كان هنالك زوجة فاضرب الاثني عشر في مخرج سهم الزّوجة ثمانيّة، فتكون ستّة وتسعين؛ للزّوجة ثمنها اثنا عشر، وتبقى أربعة وثمانون، ففي حال هي بين الأولاد الثلاثة الأحياء على ثلاثة، لكلّ واحد ثمانيّة وعشرون، وفي حال هي بينهم والولد الميّت على أربعة، لكلّ واحد منهم أحد وعشرون هي حقّ الموصى له، فزدها مبلغ المسألة، واضرب ما اجتمع لإخراج ما زيد إياه على المثل مائة وسبعة عشر في ثلاثة، فتكون ثلاثمائة وإحدى وخمسين، فأنقص ما للموصى له أحد وعشرون، واضرب ما بقي ثلاثمائة وثلاثين فهي الثلث في ثلاثة تبلغ تسع مائة وتسعين، ومنها تصحّ؛ لأنّ النّصيب هو الأوّل، وكل من كان له في الفريضة سهم فيعطى إياه مضروبا فيه، وللزّوجة اثنا عشر في ثمانيّة فذلك ستّة وتسعون، ولكلّ واحد من بني الصلب ثمانيّة وعشرون فيها، فذلك مائتان وأربعة وعشرون، [وهم ثلاثة بستّمائة واثنين وسبعين، ويبقى مائتان واثنان وعشرون](1) هي للموصى له؛ وذلك لأنّه إذا أعطي من الثلث مثل ما لأبيه لو كان حيّا أحد وعشرين في ثمانيّة، بقي منه مائة واثنان وستّون، ثلثها أربعة وخمسون تزاد على سهمه، فيكون له كذلك، إلّا أنّها تتوافق بالأنصاف، فاعرفها.
وإن كان الموصي امرأة /117 م/ ولها مع هؤلاء زوج، فاضرب الاثني عشر في مخرج سهم الزّوج أربعة تكن ثمانيّة وأربعين؛ فللزّوج منها الرّبع اثنا عشر، ويبقى ستّة وثلاثون، ففي حال [ما يكون](2) بين الثلاثة الأحياء على ثلاث لكلّ واحد مثل الزّوج، وفي حال ما يكون بينهم والولد الميّت على أربعة، لكلّ واحد