قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٤٣

منهم تسعة هي حق الموصى له، زدها مبلغ المسألة، واضرب ما اجتمع سبعة وخمسين في ثلاثة تكن مائة وإحدى وسبعين، فأنقصها مثل ما للموصى له تسعة، واضرب ما بقي مائة واثنين وستّين فهي الثلث في ثلاثة تبلغ أربعمائة وستّة وثمانين، ومنها تصحّ؛ لأنّ النّصيب هو الأوّل لكلّ من كان له في الفريضة شيء، وللزّوج اثنا عشر في ثمانيّة فذلك ستّة وتسعون، ولكلّ واحد من بني الصّلب مثل الزّوج وهم ثلاثة بمائتين وثمانيّة وثمانين، ويبقى مائة واثنان هي للموصى له؛ وذلك لأنه إذا أعطى من الثلث مثل ما لأبيه لو كان حيّا تسعة في ثمانيّة، بقي منه تسعون، ثلثها ثلاثون تزاد على سهمه فيكون له كذلك، إلّا أنّها لتوافقها بالأسداس، يمكن أن تردّ(1) إلى سدس مبلغهما(2)، فيعطى كلّ واحد سدس ما كان له.

مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد من الذكور، وأوصى لابن ابنه بمثل ربع نصيب أبيه من ماله أن لو كان حيّا، وبربع ما يبقى من الثلث؛ فالوجه فيها هو أن تضرب رؤوس الأولاد اثني عشر في رؤوسهم مع الموصى له ثلاثة عشر، فتكون مائة وستّة 177 س وخمسين، على أنّها بين الأحياء على ثلاثة، لكلّ واحد منهم اثنان وخمسون، وعلى أنّها بينهم والولد الميّت لو أنّه حيّ على ثلاثة عشر لكلّ واحد ثمانيّة وأربعون، وللموصى له مثل ربع ما لأبيه اثنا عشر، فزدها له(3) مبلغ المسألة، وما اجتمع فاضربه مائة وثمانيّة وستّين في أربعة يكن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تزاد.

(2) ث: مبلغها.

(3) زيادة من ث.

٣٢٬٠٢٨ / ٣٦٬٧٥٥