قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٤٤

ستمائة واثنين وسبعين، فأنقص منها مثل جذر الموصى له اثني عشر، وما بقي فاضربه ستمائة وستّين فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ألفا وتسعمائة وثمانين، ومنها تصحّ، ولكن لمعنى القسمة انظر إلى الاثني عشر وهي المضروبة فيها المسألة، فأنقص منها واحدا، وما بقي فهو النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكلّ واحد من بني صلبه اثنان وخمسون في أحد عشر، فذلك خمسمائة واثنان وسبعون، وهم ثلاثة بألف وسبعمائة وستّة عشر، وتبقى مائتان وأربعة وستّون هي للموصى له؛ وذلك لأنه إذا أعطى مثل ربع ما لأبيه مائة واثنين وثلاثين هي مبلغ اثني عشر في أحد عشر، ثمّ أخرجتها من الثلث بقي منه خمسمائة وثمانيّة وعشرون، ربعها مائة واثنان وثلاثون، فاجمع ما له من الزيادة على ما صحّ له من المثل، فإنّه يكون له كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من نوع آخر: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد من الذكور، وأوصى لابن ابنه(1) بمثل نصيب أبيه من ماله أن لو كان حيّا، إلّا ثلث ما يبقى من الثلث؛ فالوجه فيها أن تضرب رؤوس /118 م/ الأولاد في رؤوسهم مع الموصى له ثلاثة في أربعة، فذلك اثنا عشر على أنّها بين الثلاثة الأحياء على ثلاثة، لكلّ واحد منهم أربعة، وعلى أنّها بينهم والولد الميّت على أربعة، لكلّ واحد منهم ثلاثة، فاعرفه، وارجع إلى ما صار للهالك فزده للموصى له مبلغ المسألة تبلغ خمسة عشر، فاضربها لإخراج المستثنى عليه في ثلاثة، فتكون خمسة وأربعين، زدها ثلاثة هي حقّ الموصى له، واضرب ما اجتمع ثمانيّة وأربعين فهي الثلث في ثلاثة

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أبيه.

٣٢٬٠٢٩ / ٣٦٬٧٥٥