قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٤٥

تبلغ [مائة وأربعة وأربعين](1)، ومنها تصّح، لكن لمعنى القسمة انظر إلى التّسعة الّتي ضربت فيها المسألة، فزدها واحدا لتكون عشرة، فهي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة سهم، ولكلّ واحد من الأولاد أربعة في عشرة، فذلك أربعون، وهم ثلاثة بمائة وعشرين، ويبقى أربعة وعشرون هي للموصى له؛ وذلك لأنه إذا أعطى من الثلث مثل ما لأبيه لو كان حيّا ثلاثة في عشرة، بقي منه ثمانيّة عشر ثلثها ستّة تخرج عليه من سهمه فيبقى له ذلك، إلّا أنّه لتوافقها بالأثمان(2) يمكن أن تردّ إلى ثمانيّة عشر، فيعطى كلّ واحد ثمن ما كان له.

وإن كان هنالك زوجة فاضرب الاثني عشر في مخرج سهم الزّوجة ثمانيّة، تكن(3) ستّة وتسعين، ثمنها للزّوجة اثنا عشر، ويبقى أربعة وثمانون على أنّها بين الثلاثة الأحياء من الأولاد على ثلاثة، لكلّ واحد منهم ثمانيّة وعشرون، وعلى أنّها بينهم والولد الميّت لو كان حيّا على أربعة، لكلّ واحد منهم أحد وعشرون هي حقّ 118 س الموصى له، فزدها بعد أن تحفظها مبلغ المسألة فتكون مائة وسبعة عشر، إلّا أنّك لاستخراج ما استثنى عليه، ارجع إليها فاضربها في ثلاثة تكن ثلاثمائة وإحدى وخمسين، فزد عليها ما للموصى له أحد وعشرين، واضرب ما اجتمع ثلاثمائة واثنين وسبعين، فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ألفا ومائة وستّة عشر، ومنها تصحّ؛ لأنّ النّصيب هو الأوّل لا غيره، لكلّ من كان له في الفريضة سهم، وللزّوجة اثنا عشر في عشرة مائة وعشرون، ولكلّ واحد من بني

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مائة وأربعين.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بالأيمان.

(3) في النسختين: لكن.

٣٢٬٠٣٠ / ٣٦٬٧٥٥