قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٤٦

الصّلب ثمانيّة وعشرون في ذلك فهي مائتان وثمانون، وهم ثلاثة بثمان مائة وأربعين، ويبقى مائة وستّة وخمسون هي للموصى له؛ وذلك لأنّه إذا أعطى من الثلث مثل ما لأبيه لو كان حيّا أحد وعشرين في ذلك، بقي منه مائة واثنان وستّون، ثلثها أربعة وخمسون، ينقص عليه من سهمه فيبقى له كذلك، إلّا أنّها تتوافق بالأثمان(1)، فيمكن أن تردّ إلى ثمن مبلغها، فيعطى كلّ واحد ثمن ما كان له.

وإن كان الموصي امرأة ولها مع هؤلاء زوج، فاضرب الاثني عشر في مخرج سهم الزّوج أربعة تكن ثمانيّة وأربعين؛ فللزّوج منها الرّبع اثنا عشر، وتبقى ستّة وثلاثون على أنّها بين الثلاثة الأحياء على ثلاثة، لكلّ واحد منهم مثل ما للزّوج، وعلى أنّها بينهم والولد الميّت لو كان حيّا على أربعة، لكلّ واحد منهم تسعة، زدها للموصى له مبلغ المسألة، واضرب ما اجتمع لاستخراج المستثنى عليه سبعة وخمسين في ثلاثة تكن مائة وإحدى وسبعين، /119 م/ زدها مرّة أخرى مثل ما للموصى له تسعة أيضا، واضرب المجتمع مائة وثمانين فهي الثلث في ثلاثة، تبلغ خمسمائة وأربعين، ومنها تصحّ؛ لأنّ النّصيب هو الأوّل لا غيره، لكلّ من كان له في الفريضة شيء، وللزّوج اثنا عشر في عشرة فذلك مائة وعشرون، ولكلّ واحد من بني الصّلب مثل ما للزّوج وهم ثلاثة بثلاثمائة وستّين، وتبقى ستّون هي للموصى له، ألا ترى أنّه إذا أعطى من الثلث مثل ما لأبيه لو كان حيّا تسعة في عشرة، تبقى منه تسعون ثلثها ثلاثون، ينقص عليه من سهمه، فيبقى كذلك، إلّا أنّها لتوافقها بأسداس الأعشار يمكن أن تردّ إلى تسعة،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الأيمان.

٣٢٬٠٣١ / ٣٦٬٧٥٥