الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٤٧فيعطى كلّ واحد سدس عشر ما كان له، فيكون لكلّ واحد من الزّوج والأولاد الثلاثة اثنان، وللموصى له واحد، والله أعلم.
مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد من الذكور، وأوصى لابن ابنه بمثل ربع(1) نصيب أبيه من ماله أن لو كان حيّا إلا ربع ثلث ما يبقى من الثلث؛ فاضرب رؤوس الأولاد في رؤوسهم مع الموصى له اثني عشر في ثلاثة عشر فتكون مائة(2) وستّة وخمسون، على أنّها بين الأحياء لكلّ واحد منهم اثنان وخمسون، وعلى أنّها بينهم والولد الميّت لو كان حيّا على ثلاثة عشر، فيكون لكلّ واحد منهم ثمانيّة وأربعون، وللموصى له اثنا عشر، هي مثل ربع ما لأبيه، زدها مبلغ المسألة، وما اجتمع فاضربه لاستخراج(3) المستثنى عليه مائة وثمانيّة وستّين في أربعة، فتكون ستمائة واثنين وسبعين، زدها مثل ما للموصى له اثني عشر، واضرب المجتمع ستمائة وأربعة 119 س وثمانين، فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ألفين واثنين وخمسين، ومنها تصحّ، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى الاثني عشر المضروبة فيها المسألة، فزد عليها واحدا لتكون هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكلّ واحد من بني الصّلب اثنان وخمسون في ثلاثة عشر، فذلك ستّمائة واثنان وسبعون، وهم ثلاثة بألفين وثمانيّة وعشرين، ويبقى أربعة وعشرون هي للموصى له؛ وذلك لأنّ ربع ما لأبيه أن لو كان حيّا اثنا عشر في ثلاثة، فذلك مائة وستّة وخمسون، فإذا أخرجتها من الثلث بقي خمسمائة وثمانية