الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٤٨وعشرون، ربعها مائة واثنان وثلاثون هي المستثنى عليه، تنقص عليه فيبقى له كذلك.
مسألة من نوع آخر: رجل هلك وترك أربعة أولاد ذكورا، وأوصى لآخر بثلث ماله إلّا كنصيب أحد أولاده؛ فاضرب رؤوس الأولاد إلّا واحد ثلاثة في مخرج الثلث ثلاثة تبلغ(1) تسعة، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثلث ثلاثة، ويبقى ستّة هي بين الأولاد الثلاثة المضروبين، لكلّ واحد اثنان، ويبقى من الأولاد واحد وله ما لإخوته اثنان، أن(2) يخرجا له من الثلث لأجل الاستثناء، فيبقى واحد هو(3) للموصى له.
وإن كان هنالك زوجة، فاضرب رؤوس الأولاد أربعة في مخرج سهم الزّوجة ثمانيّة تبلغ اثنين وثلاثين؛ فللزّوجة الثمن أربعة فاعرفها، ويبقى ثمانيّة وعشرون على أربعة بين الأولاد الأربعة، لكلّ واحد سبعة فاحفظها، وأنقص ما لواحدهم منها، ثمّ اضرب ما بقي /120 م/ خمسة وعشرين، هي الثلث في ثلاثة تبلغ خمسة وسبعين، ومنها تصحّ؛ لأنّ النّصيب هو الأوّل، وكل من كان له في الفريضة شيء فيعطى إياه مضروبا فيه، وللزّوجة أربعة في اثنين فهي ثمانيّة، ولكلّ واحد من الأولاد الأربعة سبعة في اثنين، فهي [أربعة عشر](4)، وهم أربعة بستّة وخمسين، ويبقى أحد عشر هي للموصى له؛ وذلك لأنه إذا نقص عليه من الثلث ما لأحدهم بقي له ذلك.