قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٤٩

وإن كان الموصي امرأة ولها معهم زوج؛ فالفريضة من أربعة، وتنتهي لمعنى القسمة لها بين الورثة إلى ستّة عشر، فللزّوج الرّبع، ويبقى اثنا عشر بين الأولاد على أربعة، لكلّ واحد منهم ثلاثة، فأنقصها من الجملة، واضرب ما بقي ثلاثة عشر فهي الثلث في ثلاثة تبلغ تسعة وثلاثين، ومنها تصحّ؛ لأنّ النّصيب هو الأوّل، وكل من كان له في الفريضة سهم فيأخذه مضروبا فيه، وللزّوج أربعة في اثنين بثمانيّة، ولكلّ واحد من الأولاد ثلاثة فيهما، فذلك ستّة، وهم أربعة فلهم أربعة وعشرون، وتبقى سبعة هي للموصى له؛ وذلك لأنه إذا أنقص عليه من الثلث مثل ما لأحدهم، بقي له كذلك.

مسألة أخرى: رجل هلك وترك أما وابنة وزوجة، وأوصى لآخر بثلث ماله إلّا كنصيب أمّه من ماله؛ فللزّوجة الثمن، وللابنة النّصف في هذا الموضع، وللأمّ السدس، وما بقي بعد إخراج سهم الزّوجة فهو على قول من يقول بالرد بين 120 س الأم والابنة على أربعة، إلا أنه لا ينقسم بينهما، فارجع إلى مخرج سهم الزوجة ثمانيّة، فاضربها في هذه الأربعة على الردّ تبلغ اثنين وثلاثين؛ فللزّوجة الثمن أربعة، ويبقى بين الأم(1) والابنة ثمانيّة وعشرون على أربعة، فثلاثة أرباعها للابنة أحد وعشرون، وربعها سبعة هي للأمّ، فأنقصها من الجملة، واضرب ما بقي لإخراج الوصيّة خمسة وعشرين، فهي الثلث في ثلاثة تبلغ خمسة وسبعين، ومنها تصحّ، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى الثلاثة الّتي ضربت فيها المسألة لاستخراج الموصى به، فأنقص منها واحدا، وما بقي فهو النصيب لا غيره، وكل من كان له في أصل الفريضة شيء فيعطى إياه مضروبا فيه، وللزّوجة أربعة في

(1) ث: الابن.

٣٢٬٠٣٤ / ٣٦٬٧٥٥