قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٥٠

اثنين فهي ثمانيّة، وللابنة أحد وعشرون فيهما، فذلك اثنان وأربعون، وللأمّ سبعة في ذلك(1) فهي أربعة عشر، ويبقى أحد عشر هي للموصى له؛ وذلك لأنه إذا أعطي الثلث بكماله، ثمّ أنقص عليه ما لأمّه بقي له ذلك.

تتمة الباب في المسائل المشتركة: وأنا(2) فيها والحمد لله أقول: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأوصى لآخر بربع ماله، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث؛ فالوجه فيها هو أن يضرب رؤوس الأولاد ثلاثة في اثني عشر هي مخرج الرّبع والثلث كليهما جميعا، فتكون ستّة وثلاثين هي الثلث، /121 م/ فاضربها في ثلاثة تبلغ مائة وثمانيّة، ومنها تصحّ؛ لأنّ الرّبع سبعة وعشرون، فإذا أخرجتها من الثلث، بقي منه تسعة، ثلثها ثلاثة هي للموصى له بها، فأخرج الوصيّتين من جملة المال ثلاثين، فتبقى ثمانيّة وسبعون على ثلاثة بين الأولاد الثلاثة، لكلّ واحد ستّة وعشرون، فإن كان مع هؤلاء زوجة أو زوج، فقد أخبرتك بما يدلّك على الوجه فيها، فافهمه.

مسألة أخرى: رجل هلك وترك ستّة أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده من ماله إلا ثلث ما بقي من الثلث، ولآخر بمثل نصيب أحدهم من ماله، وبثلث ما يبقى من الثلث؛ فالوجه فيها أن تضرب رؤوس الأولاد مع الموصى لهما ثمانيّة في ثلاثة تكن أربعة وعشرون هي الثلث، فاضربها في ثلاثة تبلغ اثنين وسبعين، ومنها تصحّ، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى التّسعة المضروبة فيها المسألة، فإنّها هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ثلاثة.

(2) ث: وإني.

٣٢٬٠٣٥ / ٣٦٬٧٥٥