قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٥١

ولكلّ واحد من الأولاد واحد في ذلك، وهم ستّة بأربعة(1) وخمسين، وتبقى ثمانيّة عشر للموصى لهما، فيكون لمن زيد على المثل منها أحد عشر، ولمن أنقص عنه سبعة؛ وذلك لأنه متى أخرج المثلين(2) من الثلث، بقي منه ستّة ثلثها اثنان ينقصان على هذا زيادة للآخر.

وإن كان هنالك زوجة؛ فالفريضة من ثمانيّة، ويبقى بعد إخراج ما لها ما ينكسر على الأولاد، فلا يوافق رؤوسهم بشيء، فاضربها في ستّة يكن ثمانيّة وأربعين؛ للزّوجة ثمنها ستّة، وتبقى اثنان 121 س وأربعون على ستّة بين الأولاد الستّة، لكلّ واحد منهم سبعة(3) فاحفظها، ثمّ زد على مبلغها مثلي ما لأحدهم أربعة عشر للموصى لهما، واضرب ما اجتمع اثنين وستّين في ثلاثة تكن مائة وستّة وثمانين هي الثلث، فاضربها في ثلاثة تبلغ خمسمائة وثمانيّة وخمسين، ومنها تصحّ؛ لأنّ النّصيب هو الأوّل لا غيره، وكل من كان له سهم في الفريضة فيعطى إياه مضروبا فيه، وللزّوجة ستّة في تسعة بأربعة وخمسين، ولكلّ واحد من الأولاد سبعة فيها، فذلك ثلاثة وستّون، وهم ستّة بثلاثمائة وثلاثة وسبعين، وبقي مائة وستّة وعشرون هي للموصى لهما(4)، فلمن أنقص على المثل منها ثلاثة وأربعون، ولمن زيد عليه ثلاثة وثمانون(5)؛ لأنّه متى أخرج المثلان من الثلث بقي منه ستّون، ثلثها عشرون، تنقص على المستثنى عليه فيزاد الآخر.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أربعة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: المثلثين.

(3) ث: تسعة.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: لها.

(5) ث: وثلاثون.

٣٢٬٠٣٦ / ٣٦٬٧٥٥