الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٥٢وإن كان الموصي امرأة وكان لها هنالك مع هؤلاء زوج؛ ففيما مضى ما يدلك عليه إن فهمته، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة أخرى: رجل هلك وترك خمسة أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بربع ماله، إلّا كنصيب أحد أولاده من ماله، ولآخر بمثل نصيب أحد أولاده من ماله إلّا ثمن ماله؛ فالرّبع يوجد في مخرج الثمن، فاضرب رؤوس الأولاد خمسة في ثمانيّة تبلغ أربعين، ومنها تصحّ، إلّا أنك لمعنى القسمة أنقص من الجذر الذي دارت عليه المسألة في ضربها، ربعه اثنين، فيبقى ستّة، ثمّ ارجع إليها /122 م/ فزدها [ثمن جذرها واحدا لتكون سبعة، هي النّصيب لكلّ من كان له](1) في الفريضة سهم، ولكلّ واحد من الأولاد واحد في ذلك، وهم خمسة بخمسة وثلاثين، ويبقى خمسة هي للموصى لهما تقسم فيما بينهما، فيكون لمن أوصى له بالرّبع إلّا كنصيب أحدهم ثلاثة منها؛ وذلك لأنه متى أعطي الرّبع عشرة، ثمّ أنقص عليه مثل ما لأحدهم سبعة، بقي له ذلك، ويكون لمن أوصى له بمثل نصيب أحدهم إلّا ثمن المال اثنان منها؛ وذلك لأنه متى أعطي مثل أحدهم سبعة، ثمّ أنقص عليه ثمن المال خمسة بقي له ذلك.
وإن كان أوصى لآخر معهما بربع ما يبقى من الثلث، فارجع إلى الأربعين الّتي هي مبلغ المسألة، فاضربها في اثني عشر هي مخرج الربع والثلث، يبلغ أربعمائة وثمانين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الربع مائة وعشرون، والثمن نصف الرّبع ستّون، والثلث مائة وستّون(2)، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى الخمسة الّتي