قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٥٣

للموصى لهما بها أوّلا، فاضربها في الاثني عشر هي الّتي ضربت فيها المسألة آخرا، فتكون ستّين هي لهما، فأخرجها من الثلث، فيبقى مائة، ربعها خمسة وعشرون هي لمن أوصى له بربع ما يبقى من الثلث، فاجمع ما للوصايا الثلاث جميعا، وأخرجها من جملة المال خمسة وثمانين، فيبقى من بعدها ثلاثمائة وخمسة وتسعون على خمسة بين الأولاد الخمسة، لكلّ واحد منهم تسعة وسبعون، فإن ترد معرفة القسمة للستّين بين الموصى لهما بالرّبع والمثل، إلّا ما استثني عنهما، فأنقص من الرّبع مثل نصيب أحدهم، 122 س فيبقى أحد وأربعون هي لمن أوصى له منها كذلك، وأنقص من المثل ثمن المال، فيبقى تسعة عشر هي لمن أوصى له به كذلك، وهذه هي(1) القسمة للستّين فيما بينهما، فاعرفها.

مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده من ماله إلّا سدس ماله، ولآخر بمثل نصيب أحدهم إلّا تسع ماله، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث؛ فالمخرجان بالأثلاث يتوافقان، فاضرب رؤوس الأولاد مع الموصى لهما خمسة في ثمانية عشر مخرج السدس والتسع، فيكون تسعين، ومنها تصحّ الثّانية والأولى، فاضربها لإخراج الثالثة الأخرى في ثلاثة، تكن مائتين وسبعين، فأنقص منها جذرين لمعنى الاستثناء في الوصيّتين ستّة وثلاثين، فاضرب ما بقي مائتين وأربع وثلاثين هي الثلث في ثلاثة تبلغ سبعمائة واثنين(2)، ومنها تصحّ؛ لأنّ السّدس مائة وسبعة عشر، والتّسع ثمانيّة وسبعون، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى الجذر المضروبة فيه المسألة، فزد عليه مثل سدسه

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٢٬٠٣٨ / ٣٦٬٧٥٥