الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٥٤ثلاثة، ومثل تسعة اثنين، وما اجتمع فاضربه ثلاثة وعشرين في ثلاثة، تكن تسعة وستّين، فأنقص منها مثل ما زدته خمسة، واضرب ما بقي أربعة وستّين في ثلاثة تبلغ مائة واثنين وتسعين، فأنقص منها مثل الجذر ثمانيّة عشر، وما بقي فهو النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكلّ واحد من الأولاد واحد فيه وهو مائة وأربعة وسبعون(1)، وهم ثلاثة /123 م/ بخمسمائة واثنين وعشرين، وتبقى مائة وثمانون هي للموصى لهم، فاقسمها فيما بينهم، فيكون لمن أوصى له بالمثل إلّا سدس المال سبعة وخمسون، ولمن أوصى له به إلّا تسع المال ستّة وتسعون، ولمن أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث سبعة وعشرون؛ وذلك لأنه متى أعطي الموصى لهما بالمثلين، كلّ واحد مثل ما لولد، ثمّ أنقص عليه المستثنى من سدس أو تسع؛ بقي له ما ذكرناه، فإذا أخرج ما لهما من الثلث مائة وثلاثة وخمسون، بقي منه أحد وثمانون، ثلثها ذلك لمن أوصى له به كذلك فاعرفه. وإن كان هنالك زوجة؛ فالفريضة من ثمانيّة، وتصحّ بين الوارثين من أربعة وعشرين؛ فللزّوجة الثمن ثلاثة، ويبقى أحد وعشرون على ثلاثة بين الأولاد الثلاثة، لكلّ واحد منهم سبعة فاحفظها، ثم زد على مبلغها مثلي ما لأحد أولاده أربعة عشر للموصى لهما، واضرب المجتمع ثمانيّة وثلاثين في ثمانيّة عشر، وما يبلغه من شيء فاضربه في ثلاثة، ثمّ أنقص من مبلغها جذرين، واضرب ما يبقى في ثلاثة، والذي يبلغ إليه فهو المنتهى، ومنه يصحّ؛ لأنّ النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة
(1) زيادة من ث.