الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٥٥سهم هو الأوّل لا غير، وما بقي فهو للموصى لهم، وقد أخبرتك الوجه(1) في توزيعه بينهم.
وإن كان الموصى امرأة، ولها معهم زوج؛ فالفريضة من أربعة، فاضرب رؤوسهم ستّة في ثمانيّة عشر هي مخرج التّسع والسّدس وما تبلغه، فاعمل به 123 س كالأولى.
مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأوصى لآخر بمثل نصيب [أحدهم إلا سبع ماله](2)، وأوصى لآخر بخمس ما يبقى من الثلث؛ فالمخرجان على حال لا يتوافقان؛ لأنّ الخمسة لا توافق السّبعة بشيء، فاضرب رؤوس الأولاد مع الموصى لهما خمسة في مبلغ ضربك لأحدهما في الأخرى، وذلك خمسة وثلاثون، فيكون مائة وخمسة وسبعين، ومنها تصحّ الأولى والثّانية، وتبقى الثالثة فاضربها لإخراجها في خمسة، هي أقل مخرج الخمس تكون ثمانمائة وخمسة وسبعين، فأنقص منها جذرين لمعنى الاستثناء في الوصيّتين، واضرب ما بقي ثماني مائة وخمسة في ثلاثة تبلغ ألفين وأربعمائة وخمسة عشر، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثلث ثماني مائة وخمسة، والخمس أربعمائة وثلاثة وثمانون، والسّبع ثلاثمائة وخمسة وأربعون، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى الجذر المضروبة فيه، فزد عليه مثل خمسة سبعة، ومثل سبعة خمسة، وما اجتمع فاضربه سبعة وأربعين في خمسة هي مخرج الخمس من الأخرى، تكن مائتين وخمسة وثلاثين، فأنقص منها مثل ما زدته اثني عشر، واضرب ما بقي مائتين وثلاثة وعشرين في ثلاثة هي مخرج الثلث منها،