قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٥٨

ربعه اثنان بلغ تسعة وعشرين، فصار هو النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، وللزّوجة خمسة مضروبة فيه، فذلك مائة وخمسة وأربعون، ولكلّ ذكر أربعة عشر فيه، فذلك أربعمائة وستّة، وللابنة مائتان وثلاثة، وتبقى ثمانيّة وثمانون هي للموصى لهما بالمثل، إلّا ما استثنى عليهما، فيكون لمن أوصي له بمثل [ما للابنة، إلّا ثمن المال سبعة وأربعون، ولمن أوصى له بمثل](1) ما لزوجته، إلّا ثلث ربع المال أحد وأربعون؛ لأنّه يبقى لكلّ منهما بعد أن يخرج المستثنى عليه من المثل كذلك، إلّا أنّك لمعنى إخراج الوصيّة الأخرى اضرب مبلغ الثّانية والأولى ألفا ومائتين وثمانيّة وأربعين في أربعة، يكون أربعة آلاف وتسعمائة واثنين وتسعين، فأنقص منها لأجل الاستثناء في الوصيّتين مبلغ ضربك جذري الأصل في جذر الفرع مائتين وثمانيّة وثمانين، واضرب ما بقي أربعة آلاف وسبعمائة مائة(2)، فهي الثلث في ثلاثة تبلغ أربعة عشر ألفا ومائة واثني عشر، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثمن ألف وسبعمائة وأربعة وستّون، وثلث الربع ألف ومائة وستّة وسبعون، لكن لمعنى القسمة 125 س انظر إلى الثمانيّة والثمانين الّتي هي للموصى لهما بالمثل غير ما استثنى عليهما، فاضربها في أربعة مخرج الربع، وما تبلغه من العدد وهو ثلاثمائة واثنان وخمسون، فاضربه في ثلاثة مخرج الثلث يبلغ ألفا وستّة وخمسين، فأنقص منها مبلغ الجذرين، والجذر مائتين وثمانيّة وثمانين، وما يبقى فهو لهما، فإذا أخرجته من الثلث سبعمائة وثمانيّة وستّين بقي منه ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثون، ربعها تسعمائة وأربعة وثمانون هي للموصى له بربع ما يبقى من الثلث،

(1) زيادة من ث.

(2) هكذا في النسختين.

٣٢٬٠٤٣ / ٣٦٬٧٥٥