الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٥٩فأخرج ما للوصايا الثلاث من جملة المال ألفا وسبعمائة وستّة وخمسين هي لهم، وما بقي هو(1) اثنا عشر ألفا وثلاثمائة وستّون؛ فهو بين الورثة، فادفع للزّوجة ثمنه وهو ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون، واقسم الباقي عشرة آلاف وثمانمائة [وخمسة عشر بين الأولاد](2) الثلاثة على خمسة، فاجعل سهمين لكلّ واحد من الذكرين، فيكون له أربعة آلاف وثلاثمائة وستّة وعشرون، وللأنثى نصف ما لأحدهما فيكون لها ألفان ومائة وثلاثة وستّون، فإذا أنقص منها ثمن المال بقي منها ثلاثمائة وتسعة وتسعون، هي لمن أوصي له بمثل ما لها إلّا ثمن المال، وإذا أنقص ما للزّوجة ثلث ربع المال، بقي منه ثلاثمائة وتسعة وستّون، هي لمن أوصي له بمثل نصيبها إلّا ثلث ربع المال، وهذه هي القسمة للسبع المائة والثمانيّة والستّين /126 م/ الّتي ذكرنا أنّها لهما فيما بينهما فاعرفها.
مسألة أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بربع ثلث ربع ماله، ولآخر بنصف ربع ثلث ثمن تسع ماله؛ فالمخرجان لهما في الأخرى يوجدان، فهو مجز لك(3) فيهما، فاضرب رؤوس الأولاد ثلاثة في مبلغ مخرج الثّانية منهما، وإنّه ألف وسبعمائة وثمانيّة وعشرون، تبلغ خمسة آلاف ومائة وأربعة وثمانين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الرّبع ألف ومائتان وستّة وتسعون، ثلثه أربعمائة واثنان وثلاثون، وربع ثلثه مائة وثمانيّة هي لمن أوصى له بربع ثلث ربع المال، والتّسع خمسمائة وستّة وسبعون، وثمن تسعها اثنان وسبعون، وثلث ثمن تسعها