قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٦٠

أربعة وعشرون، وربع ثلث ثمن تسعها ستّة، نصفهنّ ثلاثة هي لمن أوصي له بنصف ربع ثلث ثمن(1) تسع المال، فأخرج ما للموصى لهما من جملته مائة وإحدى عشرة، وما بقي وهو خمسة آلاف وثلاثة وسبعون، فاقسمه على ثلاثة بين الأولاد الثلاثة، لكلّ واحد منهم ألف وستمائة وأحد وتسعون، فافهمه.

مسألة أخرى: رجل هلك وترك أربعة أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، ولآخر بكمال الرّبع؛ فاضرب رؤوس الأولاد مع الموصى له بالمثل إلّا واحد أربعة في مخرج الرّبع(2) أربعة فتكون ستّة عشر، ومنها تصحّ؛ لأنّ الرّبع أربعة، وكماله في واحد، ولكن لمعنى القسمة انظر إلى الجذر المضروبة 126 س فيه المسألة، فأنقص منه واحدا ليبقى ثلاثة، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكلّ واحد من الأولاد واحد في ذلك وهم أربعة باثني عشر، وللموصى له بالمثل كأحدهم، فتكون خمسة عشر ويبقى واحد هو كمال الرّبع لمن أوصى له به؛ وذلك لأنه إذا أخرج من الرّبع مثل ما لأحد الأولاد بقي منه ذلك، فإن كان هنالك أوصى لآخر بثلث ما يبقى من الثلث، فارجع إلى مبلغ المسألة فاضربه ستّة عشر في مخرج الأخرى تسعة تبلغ مائة وأربعة وأربعين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثلث ثمانيّة وأربعون، والرّبع ستّة وثلاثون، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى ما يخرج من ضربك لثلاثة من جذر فرع الأولة في تسعة هي جذر فرع الآخرة، فإنّه سبعة وعشرون، فأنقص(3) منها واحدا لتبقى ستّة

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: فإن نقص.

٣٢٬٠٤٥ / ٣٦٬٧٥٥