الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٦١وعشرون، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكلّ واحد من الأولاد والموصى له بالمثل واحد في ذلك وهم خمسة، بمائة وثلاثين وتبقى أربعة عشر، فإذا أخرج المثل من الرّبع بقي منه عشرة هي كماله لمن أوصى له به، وإذا أخرجتها مع المثل ربع المال ستّة وثلاثين من الثلث، بقي منه اثنا عشر ثلثها أربعة، هي الباقي من الأربعة عشر، لمن أوصى له بها كذلك.
وإن كان هنالك زوجة؛ فالفريضة من ثمانيّة، وتصحّ بين الورثة من اثنين وثلاثين؛ فللزّوجة الثمن /127 م/ أربعة، وتبقى ثمانيّة وعشرون على أربعة بين الأولاد الأربعة، لكلّ واحد منهم سبعة، وللموصى له كأحدهم تزاد عليها، إلّا أنّه لإخراج التكملة لابدّ وأن ينقص كمثلها من جملة مبلغها، فارجع إليها من غير زيادة عليها ولا نقصان منها، فاضربها اثنين وثلاثين في مخرج الرّبع أربعة، تكن مائة وثمانيّة وعشرين، ومنها يمكن أن يخرج كمال الرّبع فيكون في أحد عشر؛ لأنّ فرض كلّ واحد من الأولاد سبعة في ثلاثة، فإذا أخرجتها من الرّبع أحد وعشرين بقي منه كذلك، ولإخراج الأخرى فاضربها في مخرجها تسعة تبلغ ألفا ومائة واثنين وخمسين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثلث ثلاثمائة وأربعة وثمانون، والرّبع مائتان وثمانيّة وثمانون، ولمعنى القسمة فالنّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء هو الأوّل لا غيره، وللزّوجة أربعة في ستّة وعشرين، فذلك مائة وأربعة، ولكلّ واحد من الأولاد سبعة في ذلك، فهي مائة واثنان وثمانون، وهم أربعة بسبعمائة وثمانيّة وعشرين؛ فجملة ما للورثة ثمانمائة واثنان وثلاثون، فإذا أخرجتها من جملة المال بقي ثلاثمائة وعشرون هي للموصى لهم، فاقسمها فيما بينهم، فيكون لمن أوصى له بالمثل منها مائة واثنان وثمانون، ولمن أوصى له بكمال الرّبع مائة وستّة؛ لأنّه أخرج مثل ما لأحدهم كذلك يبقى فهي كماله، ولمن أوصى له