قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٦٢

بثلث 127 س ما يبقى من الثلث ما بقي وهو اثنان وثلاثون؛ وذلك لأنه إذا أخرج المثل مع كمال الرّبع مائتان وثمانيّة وثمانون من الثلث بقي منه ستّة وتسعون ثلثها كذلك.

وإن كان الموصي امرأة ولها مع هؤلاء زوج؛ فالفريضة من أربعة، وتصحّ بين الورثة من ستّة عشر؛ فللزّوج ربعها أربعة، وتبقى اثنا عشر بين الأربعة الأولاد، على أربعة، لكلّ واحد منهم ثلاثة والزّيادة لإخراج التكملة سواء، فاضرب مبلغ الفريضة ستّة عشر في مخرج الرّبع أربعة لإخراج التكملة تكن أربعة وستّين، فاضربها في تسعة هي مخرج الأخرى تبلغ خمسمائة وستّة وسبعين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثلث مائة واثنان وتسعون، والرّبع مائة وأربعة وأربعون، والنّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء هو الأوّل، وللزّوجة(1) أربعة في ستّة وثلاثين فذلك مائة وأربعة، ولكلّ واحد من الأولاد والموصى له بالمثل ثلاثة في ذلك، فهي ثمانيّة وسبعون، وهم خمسة بثلاثمائة وتسعين، فجملة ما للورثة أربعمائة وأربعة وتسعون، وتبقى اثنان وثمانون هي للموصى لهم، فلمن أوصى له بكمال الرّبع منها ستّة وستّون هي كماله؛ وذلك لأنه إذا أخرج من الرّبع مثل ما لأحد الأولاد بقي منه ذلك، وتبقى ستّة عشر هي لمن أوصى /128 م/ له بثلث ما يبقى من الثلث؛ لأنّه متى أخرج المثل مع كمال الربع من الثلث 44 أبقي منه ثمانيّة وأربعون ثلثها ذلك، إلّا أنّها تتوافق بالأنصاف حتّى مع الزّوجة والزّوج، فيمكن أن تردّ إلى نصفها، فيعطى كلّ واحد نصف ما كان له.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وللزوج.

٣٢٬٠٤٧ / ٣٦٬٧٥٥