الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٦٣مسألة أخرى: رجل هلك وترك أربعة أولاد من الذكور، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده، إلّا تكملة الرّبع، وأوصى لآخر بتكملة الرّبع، وأوصى لآخر بثلث ما يبقى من الثلث؛ فالمخرجان الأوّل والثّاني يجري أحدهما عن الآخر، فاضرب رؤوس الأولاد مع الموصى له بالمثل خمسة في مخرج الرّبع أربعة تكن عشرين، ومنها يمكن أن يخرج كمال الرّبع فيكون في واحد؛ لأنّ فرض كلّ واحد من الأولاد واحد في أربعة، وهم أربعة بستّة عشر، وتبقى أربعة هي مثل ما لأحدهم، فإذا أخرج المثل من الرّبع بقي منه واحد، هو كماله(1) المستثنى على من أوصى له بالمثل لمن أوصى له به، فتبقى له ثلاثة، ولإخراج الثالثة الأخرى فارجع إلى مبلغ الثّانية والأولى، فاضربه عشرين في مخرج الثلث في ثلاثة تكن ستّين، فأنقص منها مبلغ جذر الأصل واحدا في جذر الفرع أربعة، وما بقي فاضربه ستّة وخمسين، فهي الثلث في ثلاثة تبلغ مائة وثمانيّة وستّين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الرّبع اثنان وأربعون، لكن لمعنى القسمة انظر إلى مبلغ ضربك لأحد الجذرين في الآخر إلّا واحد من الأخرى أربعة في ثمانيّة أو على العكس تجده 128 س اثنين وثلاثين، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولكلّ واحد من الأولاد واحد في ذلك، وهم أربعة بمائة وثمانيّة وعشرين، وتبقى أربعون هي للموصى لهم، فإذا أخرج مثل ما لأحدهم من الرّبع بقي منه عشرة، هي كماله المستثنى على من أوصى له بالمثل، لمن أوصى له به ينقص عليه، فيبقى له اثنان وعشرون، فإذا أخرجتها مع كمال الرّبع اثنين وثلاثين من الثلث، بقي منه أربعة
(1) ث: كمال.