قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٦٤

وعشرون ثلثها ثمانيّة، هي لمن أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث، فيعطى إيّاه من الأربعين فهي الباّقية منها، وهذه هي القسمة لها فيما بينهم.

فإذا(1) كان هنالك زوجة؛ فالفريضة من ثمانيّة، وتصحّ بين الورثة من اثنين وثلاثين، فللزّوجة ثمنها أربعة، وتبقى ثمانيّة وعشرون على أربعة بين الأولاد الأربعة، لكلّ واحد منهم سبعة، وللموصى له بالمثل كأحدهم، فزدها له مبلغ الفريضة، واضرب لإخراج التكملة ما اجتمع تسعة وثلاثين في مخرج الرّبع أربع، تكن مائة وستّة وخمسين، ومنها يمكن أن يخرج كمال الرّبع فيكون في أحد عشر؛ لأنّ فرض كلّ واحد منهم في أربعة، ولإخراج الثالثة الأخرى من الوصايا، فاضربها في مخرج الثلث ثلاثة، تكن أربعمائة وثمانيّة وستّين، فأنقصها ثمانيّة وعشرين هي مبلغ جذر الأصل سبعة في جذر فرع الثّانية والأولى، و(2) ما بقي فاضربه أربعمائة وأربعين فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ألفا وثلاثمائة وعشرين(3)، /129 م/ ومنها تصحّ؛ لأنّ الرّبع ثلاثمائة وثلاثون، ولمعنى القسمة فالنّصيب لكلّ(4) من كان له في الفريضة شيء هو الأوّل، وللزّوجة أربعة في اثنين وثلاثين فذلك مائة وثمانيّة وعشرون، ولكلّ واحد من الأولاد سبعة في ذلك فهي مائتان وأربعة وعشرون، وهم أربعة بثمانمائة وستّة وتسعين؛ فجملة ما للورثة ألف سهم وأربعة وعشرون سهما، وتبقى مائتان وستّة وتسعون هي للموصى لهم، والقسمة لها فيما بينهم هي أن تخرج مثل ما لأحد الأولاد من الرّبع، فيبقى مائة وستّة هي

(1) ث: فإن.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: وثلاثون وعشرين.

(4) زيادة من ث.

٣٢٬٠٤٩ / ٣٦٬٧٥٥