الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٦٥كماله(1) المستثنى على من أوصى له بالمثل لمن أوصى له به يخرج منه، فيبقى له مائة وثمانيّة عشر، فإذا أضفتها إلى كمال الرّبع، فأخرجتهما مائتين وأربعة وعشرين من الثلث بقي منه مائتان وستّة عشر، ثلثها اثنان وسبعون هي لمن أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث، فيعطى كلّ واحد منهم ما له في هذه القسمة للمائتين والستّة والتّسعين الّتي ذكرنا من قبل أنّها لهم، فإنّها هي الوجه في قسمها فيما بينهم.
وإن كان الموصي امرأة ولها مع هؤلاء زوج؛ فالفريضة من أربعة، وتصحّ بين الورثة من ستّة عشر؛ فللزّوج الرّبع أربعة، وتبقى اثنا عشر على أربعة بين الأولاد الأربعة، لكلّ واحد منهم(2) ثلاثة، فزد عليها مثل ما لأحدهم للموصى له بالمثل ثلاثة، وما اجتمع فاضربه لإخراج التكملة تسعة عشر في مخرج الرّبع أربعة، تكن ستّة 129 س وسبعين، ومنها يخرج كمال الرّبع فيكون في سبعة؛ لأنّ فرض كلّ واحد من الأولاد ثلاثة في أربعة من الثّانية والأولى، ولإخراج الثالثة الأخرى فاضربها في مخرج الثلث منها ثلاثة، يكن مائتين وثمانية وعشرين، فأنقص منها اثني عشر هي مبلغ جذر الأصل ثلاثة في جذر الفرع أربعة، وما بقي فاضربه مائتين وستّة عشر، فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ستّمائة وثمانيّة وأربعين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الرّبع مائة واثنان وستّون، ولمعنى القسمة فالنّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء هو الأوّل، وللزّوج أربعة في اثنين وثلاثين بمائة وثمانية وعشرين، ولكلّ واحد من الأولاد ثلاثة في ذلك، فهي ستّة وتسعون، وهم أربعة بثلاثمائة