الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٦٦وأربعة وثمانين؛ فجملة ما للورثة خمسمائة واثنا عشر، وتبقى مائة وستّة وثلاثون هي للموصى لهم، فإن تخرج مثل ما لأحد الأولاد من الرّبع بقي منه ستّة وستّون هي كماله المستثنى على من أوصى له بالمثل لمن أوصى له به، يخرج منه فيبقى ثلاثون، فإن أضفتهما لتخرجهما ستّة وتسعين من الثلث، بقي منه مائة وعشرون، ثلثها أربعون هي الباقي من المائة والستّة والثلاثين الّتي ذكرنا من قبل أنّها للموصى لهم بها، لمن أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث لا غيرها، وهذه هي القسمة لها فيما بينهم، إلّا أنّها لتوافقها بالأنصاف حتّى مع الزّوجة /130 م/ والزّوج يمكن أن ترد إلى نصفها، فيعطى كلّ واحد نصف ما كان له.
مسألة أخرى: رجل هلك وترك أمّا وأختا لأبوين، وأختا لأمّ، وأوصى لآخر بمثل نصيب أمّه إلّا سبع ماله، وأوصى لآخر بمثل نصيب أخته لأبويه إلّا ربع ماله، وأوصى لآخر بمثل نصيب أخته لأمّه إلّا ثمن ماله؛ فالفريضة من ستّة، وتصحّ في قسمها على قول من يقول بالردّ على الجميع من خمسة؛ لأنّ لأمّه السّدس، ولأخته منها كذلك، ولأخته لأبويه النّصف ثلاثة، وبقي واحد يردّ عليهنّ، والرّبع يوجد في مخرج الثمن، ولكنّه لا يوجد في مخرج السّبع ولا يوافقه بشيء، فردّ على الفريضة مثل ما لهنّ، واضرب المجتمع عشرة في مخرج الثمن والسّبع ستّة وخمسين، فهي جذر الفرع الخارج من ضربك لأحد المخرجين في الآخر، تبلغ خمسمائة وستّين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الربع مائة وأربعون، والسّبع ثمانون، والثمن سبعون، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى الستّة والخمسين المضروبة فيها المسألة، فزد عليها مثل ربعها 14، ومثل سبعها 8، ومثل ثمنها 7، فتكون خمسة وثمانين، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولأمّه على هذا الرأي واحد في ذلك، ولأخته منها كذلك، فيكون لهما مائة وسبعون، ولأخته