قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٦٧

لأبويه ثلاثة فيه، فهي مائتان وخمسة وخمسون؛ فجملة ما لجميع الوارثين أربعمائة وخمسة وعشرون، وبقي(1) مائة وخمسة وثلاثون هي للموصى لهم، 130 س والقسمة لها فيما بينهم هي أن تخرج ممّا لأمّه سبع المال، فيبقى خمسة هي لمن أوصى بمثل مالها واستثنى عليه ذلك، وتخرج ممّا لأخته لأبويه ربع المال، فيبقى مائة وخمسة عشر هي(2) لمن أوصى له بمثل مالها إلّا ذلك، وتخرج ممّا لأخته لأمّه ثمن المال، فيبقى خمسة عشر هي لمن أوصى له بها كذلك، وهذه هي القسمة للمائتين والخمسة والثلاثين الّتي ذكرنا من قبل أنّها لهم فاعرفها.

وإن كان هنالك أوصى لآخر بثلث ما يبقى من الرّبع، فاضرب مبلغ المسألة خمسمائة وستّين في ثلاثة تكن ألفا وستّمائة وثمانين، فأنقص منها مائتين وثمانين هي مبلغ خمسة أجذار(3) في الأصل خمسة في جذر الفرع ستّة وخمسين، وما بقي فاضربه ألفا وأربعمائة، فهي الرّبع في أربعة تبلغ خمسة آلاف وستّمائة، ومنها تصحّ؛ لأنّ السّبع ثمانمائة، والثمن سبعمائة، إلّا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى جذر فرع الأولى، وما زيد عليه لإخراج ما لكلّ واحد فيها، فاضربه خمسة وثمانين في ثلاثة من هذه الأخرى، تكن مائتين وخمسة وخمسين، فأنقص منها مثلما زدته تسعة وعشرين، وما بقي فاضربه مائتين وستّة وعشرين في أربعة تبلغ تسعمائة وأربعة، فأنقصها مثل الجذر ستّة وخمسين، لتبقى ثمانمائة وثمانيّة وأربعين، هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولأمّه واحد فيه، ولأخته منها مثل

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) في الأصل: أجدار. وفي ث: أحذار.

٣٢٬٠٥٢ / ٣٦٬٧٥٥