قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٦٨

ما لها /131 م/ ولأخته لأبويه ثلاثة في ذلك، فهي ألفان وخمسمائة وأربعة [وأربعون؛ فجملة ما للورثة أربعة آلاف ومائتان وأربعون](1)، ويبقى ألف وثلاثمائة وستّون هي للموصى لهم، والقسمة لها فيما بينهم هي أن تخرج ممّا لأمّه سبع المال، فتبقى ثمانيّة وأربعون هي لمن أوصى له بمثل ما لها واستثنى عليه ذلك، وتخرج ممّا لأخته منها ثمن المال، فتبقى منه مائة وثمانيّة وأربعون هي لمن أوصى له بمثل ما لها إلّا ذلك، وتخرج ممّا لأخته لأبويه ربع المال، فيبقى ألف ومائة وأربعة(2) وأربعون، هي لمن أوصى له بها كذلك، وتبقى عشرون هي لمن أوصى له بثلث ما يبقى من الرّبع؛ وذلك لأنه إذا أخرج ما للوصايا الثلاث من الرّبع ألف وثلاثمائة وأربعون، بقي منه ستّون ثلثها ذلك.

وعلى قول من لا يردّ على أخته لأمّه، ويجعل ما أبقته الفريضة بين الأمّ وأخته لأبويه فهي من ستّة، ويصحّ بين الورثة لضربهما في رؤوسهما من أربعة وعشرين؛ فلأخته لأمّه السدس أربعة، وتبقى عشرون بين الأمّ وخالصته على أربعة؛ فلأمّه ربعها خمسة، ولأخته لأبويه ثلاثة أرباعها خمسة عشر، فزد ما لهنّ بعد أن تحفظ ما لكلّ واحدة منهن، واضرب ما اجتمع ثمانيّة وأربعين في جذر الفرع 46، فتكون ألفين وستّمائة وثمانيّة وثمانين، ومنها يمكن في القسمة أن تخرج الوصايا بالمثل إلّا ما استثني في كلّ منها، ولإخراج الرّابعة الأخرى فاضربها في ثلاثة، تكن ثمانيّة آلاف(3) وأربعة وستّين، 131 س فأنقصها ألفا وثلاثمائة وأربعة وأربعين

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ألف.

٣٢٬٠٥٣ / ٣٦٬٧٥٥