قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٦٩

هي مبلغ خمسة أجذار في الأصل، أربعة وعشرين في جذر الفرع 46، وما بقي فاضربه ستّة آلاف وسبعمائة وعشرين، فهي الرّبع في مخرجه(1) أربعة تبلغ ستّة وعشرين ألفا وثماني مائة وثمانين، ومنها تصحّ؛ لأنّ السّبع ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعون، والثّمن ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستّون، [ولمعرفة القسمة](2) فالنّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء هو الأوّل لا غيره، ولأمّه على هذا الرأي خمسة في ثماني مائة وثمانيّة وأربعين، فذلك أربعة آلاف ومائتان وأربعون، ولأخته منها أربعة في ذلك، فهي ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وتسعون(3)، ولأخته لأبويه خمسة عشر في ذلك، فهي اثنا عشر ألفا وسبعمائة وعشرون؛ فجملة ما للورثة عشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وخمسون، وتبقى ستّة آلاف وخمسمائة وثمانيّة وعشرون هي للموصى لهم، فأخرج ممّا لأمه سبع المال، فيبقى أربعمائة هي لمن أوصى له بمثل ما لها إلّا ذلك، وأخرج ممّا لأخته منها ثمن المال، فيبقى اثنان وثلاثون هي لمن أوصى له بمثل ما لها، واستثنى عليه كذلك، وإن(4) أخرج ممّا لخالصته ربع المال، فيبقى ستّة آلاف هي لمن أوصى له بمثل ما لها كذلك، ثمّ أخرج ما قد صار لهذه الوصايا الثلاث من الرّبع، فيبقى منه مائتان وثمانيّة وثمانون، ثلثها ستّة وتسعون، /132 م/ هي لمن أوصى له بثلث ما يبقى من الرّبع، وإنّها لبقية الستّة الآلاف والخمسمائة والثمانيّة والعشرين الّتي ذكرناها من قبل أنّها للموصى لهم، وهذه هي القسمة لها على هذا الرأي فيما بينهم فاعرفها.

(1) ث: مخرج.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: والمعرفة التسمية.

(3) ث: وسبعون.

(4) ث: و.

٣٢٬٠٥٤ / ٣٦٬٧٥٥