قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٧٠

وعلى قول من يردّ ما يبقى في هذا الموضع على أمّه دونهما؛ فيكون لها سهمان، فزد على الفريضة مثل ما لهنّ، واضرب المجتمع اثني عشر في جذر الفرع ستّة وخمسين، فتكون ستّمائة واثنين وسبعين، ومنها لإخراج الثلاث الوصايا بالمثل، إلّا ما استثنى في كلّ منها يمكن القسمة فيها، ولأجل الرّابعة الأخرى فاضربها لإخراجها في ثلاثة تكن ألفين وستّة عشر، فأنقص منها ثلاثمائة وستّة وثلاثين هي مبلغ ستّة أجذار الأصل في جذر الفرع، وما بقي فاضربه ألفا وستّمائة وثمانين، فهي الرّبع في مخرجه أربعة، تبلغ ستّة آلاف وسبعمائة وعشرين، ومنها تصحّ؛ لأنّ السّبع تسعمائة وستّون، والثمن ثمانمائة وأربعون، ولمعنى القسمة فالنّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء هو الأوّل، ولأمّه(1) اثنان في ثماني مائة وثمانيّة وأربعين، فذلك ألف وستّمائة وستّة وتسعون، ولأخته منها واحد في ذلك، ولخالصته ثلاثة في ذلك، فهي ألفان وخمسمائة وأربعة وأربعون؛ فجملة ما للورثة خمسة آلاف وثمانيّة وثمانون، وبقي ألف وستّمائة واثنان وثلاثون هي للموصى لهم، والقسمة لها فيما بينهم هي أن 132 س تخرج ممّا لأمّه سبع المال، فيبقى سبعمائة وستّة وثلاثون هي لمن أوصى له بمثل ما لها إلا ذلك، وتخرج ممّا لأخته منها ثمن المال، فيبقى ثمانية ممن أوصى له بمثل ما لها، واستثنى عليه ذلك، وتخرج مما لخالصته ربع المال، فيبقى ثمانمائة وأربعة وستّون هي لمن أوصى له بمثل ما لها كذلك، ثمّ تجمع ما للثلاث الوصايا بالمثل إلّا ما استثنى في كلّ منهن، لتخرجها من الرّبع ألفا وستمائة وثمانيّة، فيبقى منه اثنان وسبعون، ثلثها أربعة وعشرون هي لمن أوصى له بثلث ما يبقى من الرّبع، وإنّها لبقية الألف

(1) هذا في ث. وفي الأصل: والأمة.

٣٢٬٠٥٥ / ٣٦٬٧٥٥