قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٧١

والستّمائة والاثنين والثلاثين الّتي ذكرنا من قبل أنّها للموصى لهم، وهذه هي القسمة لها على هذا الرأي فيما بينهم فاعرفها.

وعلى قول من لا يرى الردّ أصلا، ويجعل ما أبقته الفريضة في بيت المال؛ فهي من ستّة ومنها بين الورثة تصحّ، فردّ على المبلغ مثل ما لهنّ خمسة، واضرب ما اجتمع أحد عشر في جذر الفرع، فيكون ستّمائة وستّة عشر، وفيها ما يدل على أنّ الموصى له بمثل ما لأمّه على هذا الرأي لا شيء له؛ لأنّ في السّبع المستثنى منه زيادة عليه، فكيف يصحّ أن يكون له على قياده شيء؟ فارجع إلى جذره لتخرجه من الزّيادة على الأصل والفرع، فتبقى عشرة فاضربها في مخرج الثمن والرّبع ثمانيّة تكن بمائتين سهما، ومنها خروج الوصيّة بالمثلين إلّا ما استثنى فيهما يمكن، ويرجع كلّ واحد من السّهام المفروضة بأحد عشر، وهي ستّة بستّة وستّين /133 م/ سهما، وتبقى أربعة عشر هي للموصى لهما، فواحد لمن أوصى له بمثل ما لأخته لأمّه، وثلاثة عشر لمن أوصى له بمثل ما لأخته [لأمه، وثلاثة عشر لمن أوصى له بمثل ما لأخته](1) لأبويه؛ لأنّه بعد إخراج المستثنى على كلّ منهما كذلك يبقى لا غيره، ولإخراج الأخرى فاضربها في ثلاثة تكن مائتين وأربعين، فأنقصها اثنين وثلاثين هي مبلغ أربعة أجذار الأصل في جذر الفرع ثمانيّة، وما بقي فاضربه مائتين وثمانيّة فهي الرّبع، في مخرجه أربعة تبلغ ثمانمائة واثنين وثلاثين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثمن مائة وأربعة، لكن لمعنى القسمة انظر إلى جذر الفرع، وما زيد عليه لإخراج ما لكلّ واحد في القسمة الأولى لتضربه أحد عشر في ثلاثة من الأخرى، ثمّ تنقص من مبلغه ثلاثة هي مثل ما زدته، وما بقي

(1) زيادة من ث.

٣٢٬٠٥٦ / ٣٦٬٧٥٥