الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٧٢فتضربه ثلاثين في أربعة تكن مائة وعشرين، فإذا أخرجته منها بقي مائة واثنا عشر هي النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شيء، ولأمّه وأخته منها ولبيت المال كلّ واحد منهم واحد في ذلك، وهم ثلاثة بثلاثمائة وستّة وثلاثين، ولأخته لأبويه مثل ما لهم؛ لأنّ لها ثلاثة في ذلك، فإذا أخرجتها لهم جملة ستّمائة واثنين وسبعين، بقي مائة وستّون هي للموصى لهم، فأخرج ممّا لأخته لأمّه ثمن المال، فيبقى منه ثمانيّة هي لمن أوصى له بمثل [ما] لها إلّا ذلك، وأخرج ممّا لأخته لأبويه ربع المال، فيبقى مائة وثمانيّة وعشرون هي لمن 133 س أوصى بمثل ما لها كذلك، ثمّ اجمع الكلّ منهما جملة لتخرجهما من الرّبع مائة وستّة وثلاثين، فيبقى منه اثنان وسبعون ثلثها أربعة وعشرون، هي لمن أوصى بثلث ما يبقى من الرّبع فاعرفها، فإنّها بقيّة المائة والسّتين الّتي ذكرنا من قبل أنّها للموصى لهم، وهذه هي القسمة لها فيما بينهم.
مسألة: ومنه: في رجل هلك وترك من الورثة أمّا، وجدّة، وأختا من أبيه، وأخوه لأمّه رجلين وامرأة، ما القسمة في ميراثه؟ فهي من ستّة، لأمّه سدسها سهم، ولأخته من أبيه نصفها ثلاثة، ولإخوته لأمّه ثلثها سهمان بينهم بالسويّة، وليس لجدّته شيء في هذا الموضع ولا لعمّه، والله أعلم.
مسألة: رجل هلك وترك أربعة أولاد من الذّكور، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد أولاده إلّا ثلث ماله، وأوصى لآخر بربع ماله إلّا كنصيب أحد أولاده في ماله؛ فالمخرجان على حال لا يتوافقان، ولا يجزي(1) أحدهما عن الآخر، فاضرب الأولاد مع الموصى له بالمثل إلّا واحد أربعة في مخرج الثلث والرّبع اثني عشر تكن
(1) ث: ولا يجري.