قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٧٨

نصيبه كما لو كان غير منكور، ولو استفرغ جميع نصيب المقرّ، إلّا أنّه لم يكن له زيادة إذا(1) لم يكفه نصيب المقرّ به، إلّا أنّ العمل على القول الأوّل، ولا يثبت للمقرور به إلّا ما ينوب إلا على من أقرّ به من نصيبه. وكذلك فلو أن أقرّ بعض الورثة أنّ على هالكهم دينا لأحد، ولم يصحّ ذلك وأنكر بقيّة الورثة؛ فقول: على المقرّ جميع ذلك الدين من نصيبه من ذلك الميراث، ولو استفرغ جميع(2) نصيبه من ذلك الميراث. وقول: عليه أداء ما ينوب عليه من سهمه، ولا عليه أكثر، وعلى هذا القول أخذنا في الإقرار والإنكار في زيادة الورثة، وعلى هذا القياس يكون الحكم والقسم في الإقرار والإنكار، كان المقرور به واحدا أو أكثر، كان المقر واحدا أو [أكثر، كان المنكر واحدا أو أكثر، وسنأتي طرفا من مثل هذا](3) القياس عليه، والله أعلم.

أخرى: رجل هلك وترك ولدين ذكرين، فأقر أحدهما بأخ لهما خنثى، وأنكر الآخر ولم تكن صحّة تشهد بذلك؟ فإذا أردت قسم هذه المسألة، فاجعل في حال أنّ هذه الخنثى أنثى، فأصل المسألة من خمسة في حال الإقرار، وفي حال أنّه ذكر، فمسألة من ثلاثة على 136 س حال(4) الإقرار أيضا، فكل من له سهم من هذه الثلاثة وهي مسألة الذكورية، فمضروب في تلك الخمسة، وهي مسألة الأنوثية، ومن له سهم من هذه الخمسة(5) فمضروب في تلك الثلاثة،

(1) ث: إذ.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

٣٢٬٠٦٣ / ٣٦٬٧٥٥