الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٧٩فكل هذا على الإقرار، أعني وجود المقرور به معهم، فيجتمع كلّ ذلك خمسة عشر، ثمّ مضروبة في هذه الخمسة عشر في حالين يكون ثلاثين، فهذا كلّه على أحوال الإقرار، ثمّ انظر في أحوال الإنكار، فقل(1) أصل المسألة من اثنين، لكلّ واحد من الولدين سهم دون المقرور به، فهذان الاثنان مضروبان فيما بلغ الضرب الأوّل وهو ثلاثون، فيكون ستّين، فللولد المنكر نصف الجميع، وقد صحّ له ثلاثون فتبقى ثلاثون، فللخنثى المقرور به من ذلك خمسة في حال أنّه ذكر من مسألة الإقرار، وله في حال أنّه أنثى سهم من خمسة، في الثلاثة الّتي هي أصل المسألة على حال أنّه ذكر، فيجتمع له(2) من الحالين ثمانيّة أسهم، فتبقى اثنان وعشرون من تلك الثلاثين، فذلك للأخ المقرّ، فلو أنّ المنكر لم ينكراها لأخذت الخنثى من نصيبه ثمانية كما ناب لها من المقرّ، وهذه المسألة تنفق بالأنصاف، فيصح من ثلاثين، وليرجع كلّ منهم إلى نصف نصيبه من العدد، والله أعلم.
أخرى: رجل مات وترك ولدين ذكرين، فأقرّ أحد(3) بجدّة وأنكرها الآخر، ثمّ أقر المنكر للجدة وبأخت لهما، وأنكرها المقر بالجدة؛ فقل: أصل المسألة في حال الإقرار بالجدّة من ستّة، وفي حال أنّها معدومة، /137 م/ فمن اثنين تصحّ، فاضرب اثنين في ستّة أو ستّة في اثنين فيكون اثني عشر، وعلى حال إقرار الأخ بالأخت ومنكر للجدّة، فاضرب مسألته من خمسة في حال وجود الأخت وفي حال عدمها، فمن اثنين إلّا أنّ هذين الاثنين داخلان في المسألة الأولى وهي