الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٨٠الاثنا عشر، فلا يحتاجان إلى ذكر، بل اضرب الخمسة المذكورة هنا في هذه الاثنا عشر فيكون ستّين، فأعط الولد المقرّ بالجدّة المنكر للأخت نصف الستّين وهو ثلاثون، فأعط الجدّة من عنده من هذه الثلاثين سدس نصيبه خمسة؛ إذ لها سدس الجميع لو أنّها غير منكورة، فتبقى من هذه الثلاثين خمسة وعشرون، وذلك للولد المقرّ بالجدّة المنكر للأخت، والثلاثون الأخرى المقرّ للأخت المنكر للجدّة، فأعط منها الخمس الأخت المقرّ بها فذلك ستّة، فتبقى له أربعة وعشرون، فقد وقع من نصيب كلّ واحد منهما ما استحقه الذي أقر به، ولم يدخل الإقرار هذا على هذا منهما جميعا، والله أعلم.
أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكور، وأقرّ أحدهم بزوجة لأبيه وأنكر ابنان؟ أصل المسألة في حال الإنكار من ثلاثة، لكلّ واحد منهم سهم، وفي حال الإقرار بالزّوجة فمن ثمانيّة، فاضرب هذه الثمانيّة في الثلاثة أو الثلاثة في الثمانيّة، فيكون أربعة وعشرين، فأعط كلّ واحد من الأولاد الثلاثة 137 س واحدا من الثلاثة مضروب في ثمانيّة فذلك ثمانيّة، فلمّا وقع لكلّ واحد منهم ثمانيّة، فأعط الزّوجة ثمن نصيب من أقرّ بها وهو سهم، فيبقى له سبعة، فلو أنّهم مقرون بها جميعا لكان لها ثمن الجميع، وذلك أنّ لها ثمن المال كلّه عند غير الإنكار، وقد ثبت لها ثمن نصيب من أقرّ بها عندما أنكرها بقية الورثة، والله أعلم.
أخرى: مات رجل وله ثلاثة أولاد، أقرّ اثنان بأخ لهم من الأب، وأنكر واحد منهم؟ فأصل هذه المسألة في حال الإنكار من ثلاثة، لكلّ واحد سهم، وفي