قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٨١

حال الإقرار فمسألته(1) من أربعة، فاضربه أربعة في ثلاثة أو ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر، فإذا أردت [أن] تعرف نصيب المقرّين بالأخ؛ إذ هم ثلاثة أولاد و(2) أقرّ منهم اثنان برابع وأنكر واحد منهم؛ فإذا كانوا أربعة فلكلّ واحد منهم ربع المسألة ثلاثة، وللمنكر ثلث المسألة أربعة، فكل واحد من المقرّين بالرّابع ربع المسألة ثلاثة أسهم، وللمنكر ثلث المسألة أربعة، اجتمع للمنكر أربعة وللمقرّين ستّة، لكلّ واحد ثلاثة، صارت الجملة عشرة، بقي اثنان فهما للمقرور به، ثبت ذلك من نصيب المقرّين ولم يثبت [من نصيب](3) المنكر كما قلنا، وذلك أنّه كلّ من كان له نصيب من مسألة الإقرار وهي أربعة، أخذه مضروبا في مسألة الإنكار وهي ثلاثة(4)، فمضروب في مسألة الإقرار وهي أربعة، [فللمنكر سهم من مسألة الإنكار وهي ثلاثة، فمضروب في مسألة الإقرار](5)، فذلك(6) أربعة، /138 م/ ولكلّ واحد من المقرّين سهم من مسألة الإقرار مضروب في مسألة الإنكار وهي ثلاثة فذلك ثلاثة، وما بقي للمقرور به، وقد تقدّم ما صحّ لكلّ واحد منهم لك، وذلك أنّك تعطي المقرّ نصيبه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار، وتعرف ما صحّ له، وتعطي للمنكر نصيبه من

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فمسألة.

(2) ث: من.

(3) زيادة من ث.

(4) في النسختين: مضر ثلاثة.

(5) زيادة من ث.

(6) ث: وهي.

٣٢٬٠٦٦ / ٣٦٬٧٥٥