الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٨٢مسألة(1) الإنكار مضروبا في مسألة الإقرار، وتعرف ما يصحّ له وما يبقى من جميع ذلك، ويطلع ذلك من نصيب المقرّ دون المنكر، والله أعلم.
أخرى: رجل هلك وترك ثلاثة أولاد ذكور، وابنه أنثى، وزوجة، فأقرّ أحد الأولاد والابنة بأخ لهم من أبيهم، وأنكر ولدان؟ فأصل المسألة من ثمانيّة؛ للزّوجة الثمن على مال، كان المقرور به موجودا أو معدوما، ففي حال الإنكار أن المسألة منقسمة عليهم كلّهم، وفي حال الإقرار فعدد رؤوس الأولاد بالمقرور به تسعة؛ إذ الذكر عن اثنين والأنثى عن واحد، فهذه تسعة مضروبة في مخرج نصيب الزّوجة وهي(2) ثمانيّة، فذلك اثنان وسبعين.
ومسألة الإنكار داخلة في هذه المسألة الّتي هي مسألة الإقرار؛ لكونها مثل تسعها، فأعط الزّوجة ثمن الجميع سهما من ثمانيّة، وهي مسألة الإنكار، مضروبا في تسعة فذلك تسعة، وأعط الولدين المنكرين للأخ ما يستحقان من السّبعة البّاقية بعد ثمن الزّوجة من مسألة الإنكار في حال إنكارهما، لكلّ واحد اثنين مضروبين في مسألة الإقرار تسعة، فيكون لكل واحد منهما ثمانيّة عشر، وأعط المقرّ منهم 138 س ما له من مسألة الإقرار وهي تسعة، و(3) له منهما اثنان مضروبان فيما بقي من مسألة الإنكار بعد نصيب الزّوجة منها، وذلك سبعة، فيكون له أربعة عشر، ولأخته المقرّة معه سهم من مسألة الإقرار وهي تسعة،