الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٨٣مضروب فيما بقي من مسألة الإنكار بعد نصيب الزّوجة، وذلك سبعة، فيكون لها سبعة، بقي للمقرور به ستّة، والله أعلم.
ولا يثبت إقرار ذوي السّهام بزيادة عصبة؛ إذ لا عليهم نقصان، إلّا في مال الحجب إذا كان يحجب ذوي السّهام، فيكون المقرّ منهم محجوبا عن ما يستحقّ؛ إذ أقرّ بمن يحجبه.
وكذلك لا يثبت إقرار العصبة بزيادة ذوي سهام مع غيرهم، مثلا: أن يقرّ عصبة بزيادة جدّة مع جدّات وارثات عند إنكار الجدات، وكذلك غير الجدات، وأمّا إقرارهم بوجود وارث ممّا يمنعهم الميراث أو العصبة(1)، فيثبت على من أقرّ على نصيبه؛ إذ أنّه لو أقرّ مقر بزيادة وارث على نصيب غيره لم يثبت عليه، وإن أقرّ بزيادة وارث أنّه داخل عليه وعلى شركائه، فيثبت عليه في نصيبه ما ينوب عليه دون شركائه كما ذكرنا.
وإن أقرّ مقر بزيادة وارث معهم ممّا يحجبه الميراث، فيكون محجوبا على ما يستحقّ، ويصير نصيبه ذلك للمقرور به، وإن كان يحجبه البعض فيكون ما له عند حجب البعض له(2)، والباقي للمقرور به، مثلا: أقرّت أمّ بأخ لولدها الميّت، وأنكره /139 م/ الأخ الحيّ، وكان مات هذا الميّت عن أمّ وأخ، وهذه الأمّ(3) أقرّت أنّ ولدها الميّت أخا غير؛ فيكون للأمّ السدس، ويكون للمقرور به السّدس، والباقي للأخ الحيّ وهو الثلثان، فلو أنّها لم تقرّ به لكان لها الثلث؛