قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٨٧

من مسألة الإقرار وهي ستّة لها سهم منها، مضروب في مسألة الإنكار وهي خمسة، فذلك خمسة، فتبقى سهم واحد فهو للأخت المقرور بها، والله أعلم.

أخرى: امرأة هلكت وتركت ثلاث بنات، فأقرّت أحد البنات بزوج لأمّها، وأنكرت الابنتان، وأقرّت المنكرتان للزّوج بجدّة لهنّ، وأنكرت المقرّة بالزّوج؟ فأصل المسألة الإقرار بالزّوج من أربعة؛ إذ له الرّبع، تبقى ثلاثة، والبنات ثلاث منقسمة عليهن.

وفي حال أنّ الزّوج منكور فأصل المسألة من ثلاثة، فاضرب ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر، فاحفظه عندك، وقل: مسألة الإقرار بالجدّة أصلها من ستّة، لكن رجعنا إلى الردّ وردت إلى خمسة؛ إذ البنات الثلثان أربعة، فلو أنّ جميع البنات مقرات بالجدّة، لكان للجدّة /141 م/ خمس الردّ، فلمّا أنكرتها واحدة منهنّ، وأقرتا بها اثنتان ولم تذكر مسألة الإنكار للجدّة، لأجل أنّها من ثلاثة، والثلاثة تدخل فيما تضربه هنا، وقد ذكرناهنّ قبل في صدر المسألة، فاضرب هذه الخمسة الّتي انتهى إليها الردّ في الأنثى الّتي صحّحناها لسبب الزّوج من وجوه، وإنكاره فلاثنتين(1) المقرين للجدّة المنكرين للزّوج واحدة منهما واحدة من الثلاثة، مضروب في أربعة فذلك أربعة، ثمّ مضروب في مخرج الردّ وهو عند الجدّة، ومخرج الردّ خمسة هاهنا فذلك عشرون، وللمقرّة بالزّوج المنكرة للجدّة سهم من الثلاثة مضروب في ثلاثة، وهي البّاقية من مخرج نصيب الزّوج وهو أربعة فذلك ثلاثة وللزّوج سهم، فاضرب هذه الثلاثة الّتي لهذه الابنة المقرّة بالزّوج المنكرة للجدّة في مخرج الردّ وهو خمسة، فذلك خمسة عشر، وللزّوج سهم وهو الذي

(1) في النسختين: فلااىىن دون نقط.

٣٢٬٠٧٢ / ٣٦٬٧٥٥