قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٨٨

ذكرناه، فهو مضروب في مبلغ الردّ وهو خمسة [أيضا، فذلك خمسة](1)، وللجدّة المقرور بها ثمانيّة، والله أعلم، فقد صحّ لكلّ ابنة من المقرّات بالجدّة، المنكرات للزّوج ستّة عشر، وللبنت المقرّة بالزّوج المنكرة للجدّة خمسة عشر، وللزّوج خمسة وللجدّة ثمانيّة، والله أعلم.

فصل: أصرّح في قسمها ومبلغ الوجهين سواء، هو أن تجعل عدم الزّوج فهي من ثلاثة، ومسألة وجوده من أربعة، فاضرب المسألتين شئت(2) في الأخرى فيكون اثني عشر، ثمّ انظر في مسألة عدم الجدّة 141 س فهي من ثلاثة، ومسألة وجودها فمن خمسة، لأجل [أن] فيها ردّ؛ لأنّ الثلثين للبنات أربعة، والسّدس سهم للجدّة، صار الردّ إلى خمسة، فاضرب مسألة وجودها في مسألة عدمها، ثلاثة في خمسة أو خمسة في ثلاثة، فيكون خمسة عشر. ونظرنا هذه المسألة والتي قبلها فإذا هما ينفقان بالأثلاث، فاضرب ثلث هذه في جميع الأخرى خمسة في الاثني عشر، وأربعة في خمسة عشر، فيكون ستّين، فأعط كلّ ابنة عشرين، فالمقرّة بالزّوج أمّها ليعطى الزّوج ربع العشرين خمسة، فيبقى لها هي خمسة عشر، ثمّ نصيب المقرين(3) بالجدّة لهما أربعون، فخمس الأربعين ثمانيّة للجدّة المقرّ بها الابنتان، فيبقى لكلّ واحدة ستّة عشر، والله أعلم.

أخرى: امرأة هلكت وتركت ابن ابن، وابنة ابن، فأقرّ ابن الابن أن لجدّته الهالكة ابنة، وزوجا، وأمّا؟ فقل: ففي حال الإنكار مسألتهم من ثلاثة؛ لابن

(1) زيادة من ث.

(2) في النسختين: سيت.

(3) في النسختين: المقربين.

٣٢٬٠٧٣ / ٣٦٬٧٥٥