قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٨٩

الابن سهمان، ولابنة الابن سهم، ومسألتهم في الإقرار من اثني عشر، فللزّوج الرّبع، وللجدّة أمّ الهالكة السّدس، وللابنة النّصف، بقي سهم بين ابن الابن وأخته، للذكر مثل حظّ الأنثيين على ثلاثة، فتضرب هذه الاثني عشر في ثلاثة؛ وذلك أنّ رؤوس ابن الابن وأخته ثلاثة؛ لأجل الذكر عن اثنين والأنثى عن واحد، فيكون ستّة وثلاثين، فإذا أردت أن تعطي كلّ واحد حقّه، وكل من كان /142 م/ من المقرين(1)، أعطه نصيبه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار، وكلّ من كان من المنكرين أعطه من مسألة الإنكار مضروب في مسألة الإقرار، فلابنة الابن المنكرة سهم من مسألة الإنكار، مضروب في مسألة الإقرار وهو اثنا عشر، فذلك اثنا عشر، فلمّا عرفت أنّ أخت المقرّ أنكرت واستحقّت اثني عشر، فلو أنّ أخاها لم يقرّ، لكان له كمثلها وهو أربعة وعشرون، فلمّا أنّه أقرّ بعمته، وهي ابنة الهالكة، وأقرّ أيضا بزوج، وأمّ للهالكة، فتخرج أنصباء المقرور بهم من نصيب المقرّ بهم، وهو ابن الابن، ونصيبه أربعة وعشرون، فلمّا أقرّ بهم صار لبنت الهالكة وهي عمّته الّتي أقرّ بها اثني عشر نصف نصيبه، وصار للزّوج ربع نصيبه وهو ستّة، وللأمّ سدس نصيبه وهو أربعة، فلمّا طلع عليه ذلك وهو اثنا عشر، الستّة والأربعة المذكورة هنا كلهنّ من الأربعة والعشرين الّتي هي نصيبه؛ فالباقي بعد إخراج ذلك فهو له وهو اثنان، وهذه فيها اختصار، فيرجع كلّ أحد منهم إلى نصف نصيبه، فتصحّ من [ثمانيّة عشر](2)، والله أعلم.

(1) في النسختين: المقربين.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ثمانية.

٣٢٬٠٧٤ / ٣٦٬٧٥٥