قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٩١

فيها معدوم المقرور بهم، ومسألة موجودون معهم، هذا لأجل إقرار واحد من المقرّين، ثمّ اجعل مسألة أخرى يكون فيها المقرور بهم موجودون /143 م/ معهم، وأيضا مسألة أربعة معدومون منهم، ولا يذكر المقرور بهم في مسألة هذا، وكذلك المقرور بهم من مسألة هذا، لا تذكرهم في مسألة هذا، ثمّ تجمع المسائل كما يأتي في المسألة المقبلة إن شاء الله.

أخرى: امرأة ماتت وتركت ولدين ذكرين، وابنة، فأقرّت الابنة(1) بأخ لهم، وأنكر أخواها، وأقر أحد البنين بأخت لهم، وأنكر الأخ الآخر(2) والأخت، وأقر الآخر الأخ المنكر منهما بجدّة لهم(3)، وأنكر الأخ والأخت الآخران؟ فتصحّ مسائلهم من مائتين وعشرة في حالين، فذلك أربعمائة وعشرون، فإذا أردت أن تعطي كلّ أحد حقّه فابدأ بأيّهم شئت، فإذا بدأت(4) أولا بمسألة المقرّ بالجدّة وهو المنكر له غوى إخوته، فانظر أوّلا من كم أصل مسألتهم في حال وجود الجدّة، فإذا هي من ستّة، ثمّ انظر أصل مسألتهم في حال عدمها، فإذا هو من خمسة، وذلك في حال عدم الذين أنكرهم هذا المقرّ بالجدّة، وهما اللذان أقر بهم(5) الأخ والأخت الآخران، ثمّ اضرب وجود مسألة الجدّة في مسألة عدمها، ومسألة عدمها في مسألة وجودها، فكلّه سواء، مثلا: اضرب خمسة في ستّة فتكون ثلاثين، فهذه مسألة المقرّ بالجدّة، فاحفظها معك، وأيضا مسألة الابن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لابنة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الأخ.

(3) زيادة من ث.

(4) في النسختين: بدت.

(5) ث: بهما.

٣٢٬٠٧٦ / ٣٦٬٧٥٥