الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٢٩٢المقرّ بالأخت، وهو المنكر للأخ والجدّة المقرور بهما؛ فقل: أصل المسألة في حال الإقرار من ستّة، وفي الإنكار من خمسة، فقد عرفنا أنّ هذه المسألة مخرجها ومخرج الذي قبلها من ثلاثين، 143 س فتكفي واحدة منهما عن الأخرى، ثمّ انظر في مسألة الابنة المقرّة للأخ، وهي المنكرة للأخت والجدّة المقرور بهما؛ فقل: تصحّ مسألتهم في حال الإقرار من سبعة؛ إذ هم ثلاثة ذكور وابنة، ومسألتهم في حال الإنكار من خمسة، فاضرب هذه الخمسة في هذه السّبعة أو التّسعة في الخمسة، فيكون خمسة وثلاثين، وقد عرفت أنّ المسألتين الأوّلتين من ثلاثين؛ إذ كفت إحداهما عن الأخرى من الأوّلتين، ثمّ وافق بين هذه والثلاثين والخمسة والثلاثين، فإذا هما يتفقان بالأخماس؛ إذ خمس الثلاثين ستّة، وخمس الخمسة والثلاثين سبعة، لا يتفقان من أقلّ، فقل: من كان له شيء من مسألة الثلاثين، فمضروب في وفق الخمسة والثلاثين وهو سبعة، وكلّ من كان له شيء من مسألة الخمسة والثلاثين، فيأخذه مضروبا في وفق الثلاثين وهو ستّة، فأعط الجدّة ما لها من الثلاثين وهو سهمان، مضروبان في سبعة فذلك أربعة عشر، وأعط الابن المقرّ بالجدّة، المنكر للأخ والأخت عشرة في سبعة فذلك سبعون، وأعط الأخت المقرّ بها الأخ الذي هو منكر الأخ أو الجدّة سهمين في سبعة، فذلك أربعة عشر، وأعط الأخ المقرّ بهذه الأخت، وهو المنكر للأخ والجدّة سبعة في عشرة فذلك سبعون، وأعط الأخ الذي أقرّت به الأخت، الذي أنكره الأخوان اثنين في ستّة، فذلك /144 م/ اثنا عشر وهو سبعا نصيبها، وأعط هذه الأخت المقرّة بهذا الأخ ستّة في خمسة فذلك ثلاثون، ثمّ ارجع إلى مسألة الخمسة والثلاثين، فللأخ المقرور به سهمان من السّبعة في ستّة، فذلك اثنا عشر وهو سبعا نصيب الأخت المقرّة به، وللأخت المذكورة هنا وهي المقرّة خمسة في ستّة، فذلك