قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٩٣

ثلاثون، وصحّ للجدّة المقرور بها سدس الستّة سهم في أربعة عشر فذلك أربعة عشر، وصحّ للأخ المقرّ بالجدّة خمسة مضروبة في أربعة عشر فذلك سبعون، وللأخت المقرور بها سهم في أربعة عشر فذلك أربعة عشر، وصحّ لأخيها المقر بها خمسة في أربعة عشر فذلك سبعون، وفي هذه المسألة اختصار وهو أن يرجع كلّ واحد منهم جميعا إلى ربع ما حصل له من هذا الحساب؛ إذ تنفق أنصباؤهم بالأرباع، فيصحّ للجدّة المقرور بها سبعة أسهم، وللأخت المقرور بها سبعة أسهم، وللأخ المقرور به ستّة أسهم، وللأخ المقرّ بالجدّة خمسة وثلاثون، وللأخ المقرّ بالأخت خمسة وثلاثون، وللأخت المقرّة بالأخ خمسة عشر، فقد صحّ اختصار هذه المسألة من مائة وخمسة.

أخرى: ماتت (خ: مات) ميّت عن أمّه، وابنته، وأخته لأبويه، فأقرّت الأخت أن للميّت ابنة ثانية، وأنكرت الأمّ والابنة الأخرى؟ فأصل هذه المسألة من ستّة على حال الإقرار.

وكذلك 144 س أيضا على حال الإنكار، فتكون هذه الستّة على حالين، فذلك اثنا عشر، فإذا أردت أن تعطي كلّ أحد حقّه، ففي حال الوجود للابنة المقرور بها على حال إنكار الابنة الأخرى والأمّ؛ فأصل المسألة من ستّة، للابنتين الثلثان، وللأمّ السّدس، وبقي سهم فهو للأخت المقرّة بالابنة الثّانية.

وفي حال عدم الابنة المقرور بها؛ فأصل المسألة أيضا من ستّة، فللابنة ثلاثة وهي(1) نصف المسألة، وللأمّ السّدس سهم، بقي سهمان للأخت، فاعلم أنّ إقرار الأخت لا يثبت على الابنة ولا على الأمّ، بل على المقرّة وحدها، فلمّا

(1) ث: وهو.

٣٢٬٠٧٨ / ٣٦٬٧٥٥