قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٢٩٥

منها، فمضروبة في مسألة الإقرار وهي العائلة وهي ثمانيّة، فيكون أربعة وعشرين، 145 س فتبقى اثنا عشر فهي للزّوج المقرور به، ولا للعمّ شيء؛ إذ أنّه أقرّ بالزّوج، واستفرغ نصيبه الزّوج، ولم يبق له هو شيء، وقد استحقّت الابنة النّصف كاملا، كما لم يدخل عليها زيادة وارث، وقد دخل الزّوج على من أقرّ به؛ فلأجل ذلك صار للزّوج جميع نصيب العمّ، وشيء من نصيب الأمّ، وفي هذه المسألة اختصار، فانظر إلى ما في أيديهم كلّ واحد منهم، فتجد في نصيب كلّ أحد منهم ثلث ربع في نصيبه، فللأمّ ثلث ربع ما في يديها، وفي يديها اثنا عشر، فترجع إلى ثلث ربع ذلك وهو سهم واحد، وللزّوج المقرور به كذلك سهم، وللأخت سهمان، وهما ثلث ربع الأربعة والعشرين الّتي لها من القسمة الأولى، فقد صحّ اختصار(1) هذه المسألة كلّها من أربعة أسهم، والله أعلم.

ومن أقرّ بصبيّ أنّه ولده، فإن مات ورثه الصبيّ، وإن مات الصبيّ قبله؛ فلا ميراث له من الصبيّ إن مات قبل بلوغه ويصدّقه، وهكذا تصنع في ما يرد عليك من مثله هذا، وتدبّر دقائق هذا الباب، فإنّه باب شريف، إلّا أنّه يقع مثله قليل، والله أعلم، وبه التّوفيق. انقضى الذي من المهذب.

(1) زيادة من ث.

٣٢٬٠٨٠ / ٣٦٬٧٥٥